للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُدِمَت منها لم تُسَمَّ خمراً.

ولا يصحُّ أن يقال: إنَّها مُحرَّمة لعَيْنِها، إذ لو كانت مُحرَّمة لعَيْنِها، لما صحَّ أنْ تَحِلَّ إذا تَخلَّلت؛ لبقاء عَيْنِها.

فالإجماع على أنَّها تَحِلُّ إذا تخلَّلت يُبطِلُ أنْ تكون عَيْنُها عِلَّةً في تحريمها، وإنَّما الذي يصِحُّ أنْ يقال فيه: إنَّه مُحرَّم لعَينِه: مسفوح الدَّم، ولحمُ الخنزير، وشبهه. وبالله التوفيق، لا شريك له.

[مسائل أبي الوليد ابن رشد (٢/ ٦٣٥ - ٦٣٩)]

* * *

تناولُ شَرابِ الذُّرَةِ إذا لم يُسْكِر

(٢٧٧) السؤال: من هَشَّ الذُّرة فأخذ يَغْلي في قِدْرِه، ثُمَّ يُنْزِلُه ويَعمل عليه قَمْحاً، ويُخلِّيه إلى بُكْرَةٍ ويُصفِّيه؛ فيكونُ ممَّا لا يُسْكِرُ في ذلك اليوم، ثُمَّ يُخلِّيه يومين أو ثَلاثةً بعد ذلك، فيَبْقَى يُسْكِرُ؛ هل يجوز أنْ يَشرَب منه في أوَّل يومٍ أم لا؟

الجواب: يجوزُ شُرْبُهُ ما لم يُسْكِر إلى ثلاثة أيَّامٍ. فأمَّا إذا أَسْكَرَ فإنَّهُ حَرامٌ بنصِّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ سواءٌ أَسْكَرَ بعد الثَّلاثة أو قبل الثَّلاثة، ومتى أَسْكَرَ حَرُمَ؛ فإنَّه ثبت عنه في الصَّحيح أنَّه قال: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).

[مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٤/ ٢١٩ - ٢٢٠)]

* * *

شُرْبُ قَليلِ مَا أَسْكَرَ كَثيرُهُ

(٢٧٨) السؤال: قلتُ لأحمد: ما أسْكَرَ كثيرُهُ، فقليلُهُ حرامٌ؟

الجواب: نعم.

سمعتُهُ غير مرَّةٍ ينهى عن قليل ما أسْكَرَ كثيرُهُ.

[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٤٦)]

* * *

شُرْبُ قَليلِ ما أَسْكَرَ كَثيرُهُ مِنْ غير خَمْرِ العِنَبِ

(٢٧٩) السؤال: هل يجوزُ شُربُ

<<  <  ج: ص:  >  >>