للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والباز، والشَّاهين، والنَّسْر، والعُقاب، ونحوها، بخلاف ما له ظُفُر لا يصطاد به -كالحَمَام-؛ فإنَّ أكْلَه حلال.

كما حرَّم أكْلَ كلِّ ذي نابٍ من سِباع البهائم يسطو به على غيره، كالأسد، والنَّمِر، والذِّئْب، والدُّبِّ، والفِيل، والقِرْد، والفَهْد، والنِّمْس (ابن آوى)، والهِرَّة أهليَّةً كانت أو وحشيَّة.

أمَّا ما له ناب لا يسطو به على غيره -كالجمل-؛ فهو حلال أكْلُه؛ فقد روى الإمام مسلم عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنَّه قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ)، والمراد الأنياب والمخالب التي يصطاد بها. وعن جابر قال: (حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لُحُومَ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، وَلُحُومَ البِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ) رواه أحمد والترمذي.

وممَّا ذُكِرَ يُعلَمُ: أنَّ طائر النَّعام المسؤول عنه ليس من الطُّيور ذات المخالب التي يصطاد بها، ومِنْ ثَمَّ يَحِلُّ تناول لُحُومها؛ إذ (الأصلُ في الأشياء الإباحةُ). والله سبحانه وتعالى أعلم.

[فتاوى دار الإفتاء المصرية (٢١/ ٧٨٩٥ - ٧٨٩٦)]

* * *

(١٤٥) السؤال: ما حُكمُ الاستفادَةِ من لحُوم وجُلود طائرِ النَّعام؟

الجواب: (الأصلُ في الأطعمة الحِلُّ)؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} [البقرة: ١٦٨]، وقوله: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: ٤]، ولا يخرج عن هذا الأصل إلَّا ما ورد النهي عن أكْلِه كالنَّجِس؛ مثل الميتة، والدَّم، ولحم الخنزير، وما فيه مَضَرَّة؛ كالسُّمِّ ونحوه، وكلُّ ذي نابٍ من السِّباع -غير الضَّبُع- وكُلُّ ذي مِخْلَب من الطير، والحُمُر الأهلِيَّة، وما يأكلُ الجِيَفَ.

أمَّا النَّعام فيجوزُ أكْلُه؛ لدخوله تحت هذا الأصل، ولقضاء الصحابة رضي

<<  <  ج: ص:  >  >>