للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله.

لا يخفى أنَّ الخنزير ومشتقَّاته حَرامٌ بنصِّ القرآن الكريم؛ قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ٣]، ولكن إذا كانت مُشتقَّات الخنزير دواءً لمرض ليس له دواء غيرها، جاز استعماله كعلاج، لا كوقاية من مَرَضٍ مُحتَمَلٍ.

وعليه؛ فلا يجوز استيراد الحليب الذي فيه مُشتقَّات الخنزير؛ لأنَّ هذا الحليب سوف يستعملُه المريض وغير المريض. والله تعالى أعلم.

[فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية، رقم (٧٣٤)]

* * *

اسْتِعْمَالُ مَوَادَّ مِنْ مُشْتَقَّاتِ الخِنْزِيرِ

(١٠١٣) السؤال: من المعلوم أنَّ دُهْن الخنزير، وكذلك جِلْدُه وعِظامُه تُستخدَمُ في صناعة العديد من المُنْتَجات المستعملة بشكلٍ يوميٍّ من قِبَلِ فئات غير قليلةٍ من المجتمع الإسلامي.

من هذه المنتجات على سبيل المثال لا الحصر: موادُّ الزِّينة للنساء؛ كأحمر الشِّفاه، والدُّهون الجِلْديَّة، أو المَعاطِف المصنوعة من جِلْد الخنزير، أو غير ذلك من المنتجات.

وحيث إنَّ لحم الخنزير مُحرَّم شرعاً؛ فهل يَسْري هذا التحريم على المُنْتَجات المذكورة أعلاه، التي يتمُّ استعمالها خارجيًّا؟ الرجاء إعلامنا بالفتوى الشرعيَّة حول هذا الموضوع؛ لما لذلك من أهمِّيَّةٍ في عملنا في وضع المواصفات الخاصَّة بمثل تلك المنتجات، وكذلك فحصها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

الجواب: إذا تحوَّلت مادَّة الخنزير إلى مادَّة أخرى، فالذي ذهب إليه السادة الأحناف -كما في (حاشية ردِّ المحتار لابن عابدين الشامي ١/ ٥١٩، ٥٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>