للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ارْتِدَاءُ الثِّيَابِ المَصْنُوعَةِ مِنْ «سِلْكٍ»

(١١٩٠) السؤال: سَمِعْنا أنَّ كلمة «سِلْك» تعني باللُّغة الإنجليزيَّة حرير، وهذا النوع منه مُعْظَم ثيابنا في المملكة، فما الحُكْم في ارتداء هذه الثِّياب؟ خصوصاً أنَّها منتشرةٌ بشَكْلٍ كَبيرٍ، وبعضُهم يتَعَلَّلون بأنَّ قيمة الثَّوْب السِّلْك قَليلةٌ جدًّا، ولو كان من الحرير لكانت قيمته أكبر من ذلك بكثير، فما رأيكم في هذا؟

الجواب: إذا كان اللَّابس لهذه الثياب امرأةً فهذا لا بأس به؛ لأنَّ الحرير مباحٌ للنِّساء، حَرامٌ على الرِّجال، وأمَّا إذا كان اللَّابس له ذَكَراً فإنَّه إن كان حريراً طبيعيًّا فهو حَرامٌ عليه؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- حَرَّم الحرير على ذُكور أُمَّتِه، حتَّى قَرَنَ المُسْتحِلِّين له بالمُسْتحِلِّين للخَمْر والزِّنا في قوله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاريُّ عن أبي مالِكٍ الأَشْعَريِّ أنَّه قال: (لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي، أَوْ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ، وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ، وَالمَعَازِفَ).

وأمَّا إذا كان غير طبيعيٍّ، لكنَّه يُسمَّى باسم الحرير، فإنَّ ذلك لا يَنْقُلُه عن الإباحة، بل هو مباحٌ وإن سُمِّي حريراً؛ لأنَّ العِبْرة بالحقائق لا بالأسماء، ولهذا لو سَمَّينا الأمور المُحرَّمة بأسماء مباحةٍ لم تكن مباحةً، فكذلك إذا سَمَّينا الأشياء المباحة بأسماء مُحرَّمةٍ لم تكن مُحرَّمةً، ولكن ينبغي أن يكون الاسم مُطابقاً لمُسمَّاه؛ حتَّى لا يَحصُل الْتِباسٌ عند العامَّة، أو اشْتِباهٌ في حُكْم هذا الشيء.

فضيلة الشيخ: لو فرضنا أنَّ في هذه الثِّياب التي نَلْبَسُها نِسبَةً من الحرير، لكنَّها لا تَصِلُ إلى النِّصْف مثلًا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت النِّسبة قليلةً فإنَّ الحُكْم للأكثر، فما دام الأكثر ظهوراً هو الشيء المباح فإنَّه لا بأس به، إلَّا أنَّه إذا كان الحرير

<<  <  ج: ص:  >  >>