للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صِفَةُ الحَيوانِ المُعَلَّمِ

(٦٥٤) السؤال: قلتُ لابن القاسِم: صِفْ لي البَازَ المُعَلَّم والكَلْبَ المُعَلَّم في قول مالكٍ.

الجواب: قال: قال مالكٌ: هو الذي يَفْقَهُ؛ إذا زُجِرَ ازْدَجَرَ، وإذا أُشْلِيَ (١) أَطاعَ.

[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٢)]

* * *

مَعْنَى كَوْنِ الجَوَارِحِ مُعَلَّمَةً

(٦٥٥) السؤال: قول (المنهاج): ويَحِلُّ الاصطيادُ بجوارح السِّباع والطَّير؛ ككَلْبٍ، وفَهْدٍ، وبازٍ، وشاهينٍ؛ بشَرْط كونها مُعلَّمةً؛ بأن تنزجر جارحةُ السِّباع بزَجْر صاحبها، وتسترسل بإرساله، وتُمسك الصَّيد ولا تَأكُل منه، شرطان أو شرطٌ واحدٌ، ويكون الشَّرطُ الرَّابعُ هو قول (المنهاج) بعدُ: ويُشترطُ تكرُّرُ هذه الأُمُور. فإن قُلتُم بأنَّ مَسْك الصَّيد شَرْطٌ، وعدم الأَكْل منه شَرْطٌ آخر؛ فكيف يأتي قول المُصحِّح: إنَّ الإمام اشترط أمراً خامساً؛ وهو انطلاقُها بإطلاق صاحبها. إنَّما يكون هذا على ذلك سادساً لا خامساً. وأيًّا ما كان فهذا نقله المُصحِّحُ عن الإمام، ما الفَرْق بينه وبين ما في (المنهاج)؟ فإنَّ حقيقة الإرسال الإذهاب، والاسترسال الرَّواح والذَّهاب، وذلك بعينه هو حقيقة الإطلاق والانطلاق؛ يدُلُّ على ذلك أنَّ المُصحِّح قال: فلو انطلقت بنَفْسِها لم تكن مُتعلِّمةً. قال الزَّركشيُّ: وهو ظاهر قول (المنهاج): ولو استرسل كَلْبٌ بنفسه فقتل لم يَحِلَّ. فاستدلَّ الزَّركشيُّ على حُكْم مسألة الانطلاق بقول (المنهاج): استرسل كَلْبٌ بنَفْسِه؛ فاقتضى أنَّ الانطلاق غيرُ الاسترسال؛ فالمسألة مُكرَّرةٌ على ذلك، والقصد شفاء الغليل من ذلك.

الجواب: قول (المنهاج): ويُمسِك


(١) أُشْلِيَ: أي دُعِيَ. انظر: تهذيب اللغة (٤/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>