للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولاً: المخدِّرات:

تَعَاطِي المُخَدِّرَاتِ بِالحُقَنِ

(٩٠٢) السؤال: بالطلب المقدَّم من السيِّد ... المتضمِّن أنَّ له زميلةً بالعمل متزوِّجة من رَجُلٍ يعيش مع والديه، ووالدته مريضة من مدَّة طويلة وتُعطَى حُقَناً مخدِّرة باستمرار؛ مثل (الفاكافين - مورفين)، وهي تتعاطى هذه الحُقَن بناء على كشف أطبَّاء مسلمين ومسيحيِّين أجمعوا على ضرورة إعطائها هذه الحُقَن باستمرار.

ويطلب الإفادة: هل هذا حلالٌ أم حرامٌ؟ وبيان الحُكم الشَّرعي في ذلك.

الجواب: الذي تدلُّ عليه النصوص الشرعيَّة أنَّ كلَّ شرابٍ من شأنه الإسْكار عند تعاطيه يكون خَمْراً مُحرَّماً لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: ٩٠]، وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني.

فيَحْرُم لذلك شُرْبُها أو تعاطيها عن طريق الحُقَن للصحيح والمريض، غير أنَّ بعض الأئمَّة قد رخَّص للمريض في التَّداوي بالمُحَرَّم إذا تعيَّن دواؤه به بقول طبيبٍ أمينٍ حاذِقٍ مُسلِمٍ تقديراً للضرورة؛ لأنَّ المريض إذا توقَّف شفاؤه على تعاطي الخَمْر، ولو لم يتعاطاها لهلك، يَحِلُّ له شرعاً أنْ يَشْرَبَها لهذه الضرورة؛ دفعاً للضَّرر عن نفسه؛ عملاً بقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥]، وهذا إذا تعيَّنت دواءً لشفائه ولم يوجد دواءٌ آخر يدفع عنه التهلكة غيرها؛ لأنَّ حُرْمَة تناولها ساقطة في حالة الاستشفاء، كَحِلِّ الخَمْر والمَيْتَة للعطشان والجائع عند الضرورة.

وقد تقدَّم العِلْمُ والطِّبُّ في هذا العصر، وتوجد بدائل كثيرة من

<<  <  ج: ص:  >  >>