الجواب: إذا كانت مُشْرِفَةً على الولادة يُكْرَه ذَبْحُها. كذا في (نِصاب الاحْتِساب) في (باب احتساب الأَكْل والشُّرْب).
[فتاوى اللكنوي (ص ٤٧٢)]
* * *
ذَكاةُ الجَنينِ
(٤٤٥) السؤال: قلتُ: ذَكاةُ الجَنينِ؟
الجواب: ذَكاةُ أُمِّهِ.
قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال.
[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٥٢ - ٢٢٥٣)]
* * *
(٤٤٦) السؤال: سمعت أبي يقول: ذكاة الجنين ذكاة أُمِّه. قيل لأبي: أَشْعَر أو لم يُشْعِر؟
الجواب: نعم.
[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (ص ٢٦٥)]
* * *
ذَبْحُ الجَنينِ الذي خَرَجَ بعضُه مِنْ البَهيمَةِ
(٤٤٧) السؤال: [كيف يُذَكَّى الجنينُ إذا أخْرَج رأسَه من بَطْن الأمِّ حيًّا؟]
الجواب: إذا أَخْرَج الجَنينُ رأسَه من بَطْن الأُمِّ حيًّا؛ قال القاضي: سُرِّعَ ذَبْحُه حتَّى يَحِلَّ، لو ذَبَح الأُمَّ ومات الجَنينُ قَبْلَ أن يذْبَح الجَنين يكون حَراماً.
قال الإمام: لو أَخْرَجَ رِجْلَهُ على قياس قول القاضي ينبغي أن يُجْرَح، كما لو وَقَع بعيرٌ في بئرٍ منكوساً فلم يُطْعن حتَّى ماتَ؛ يكون حَراماً.
[فتاوى ابن الصلاح (ص ٧٠٩)]
* * *
(٤٤٨) السؤال: بقرةٌ خَرَجَ مِنْ فَرْجِها بعضُ الجَنينِ، فذَبَحَهُ شخصٌ؛ هل يَحِلُّ أو لا؟