للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحامِلِ؟

الجواب: إذا كانت مُشْرِفَةً على الولادة يُكْرَه ذَبْحُها. كذا في (نِصاب الاحْتِساب) في (باب احتساب الأَكْل والشُّرْب).

[فتاوى اللكنوي (ص ٤٧٢)]

* * *

ذَكاةُ الجَنينِ

(٤٤٥) السؤال: قلتُ: ذَكاةُ الجَنينِ؟

الجواب: ذَكاةُ أُمِّهِ.

قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال.

[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٥٢ - ٢٢٥٣)]

* * *

(٤٤٦) السؤال: سمعت أبي يقول: ذكاة الجنين ذكاة أُمِّه. قيل لأبي: أَشْعَر أو لم يُشْعِر؟

الجواب: نعم.

[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (ص ٢٦٥)]

* * *

ذَبْحُ الجَنينِ الذي خَرَجَ بعضُه مِنْ البَهيمَةِ

(٤٤٧) السؤال: [كيف يُذَكَّى الجنينُ إذا أخْرَج رأسَه من بَطْن الأمِّ حيًّا؟]

الجواب: إذا أَخْرَج الجَنينُ رأسَه من بَطْن الأُمِّ حيًّا؛ قال القاضي: سُرِّعَ ذَبْحُه حتَّى يَحِلَّ، لو ذَبَح الأُمَّ ومات الجَنينُ قَبْلَ أن يذْبَح الجَنين يكون حَراماً.

قال الإمام: لو أَخْرَجَ رِجْلَهُ على قياس قول القاضي ينبغي أن يُجْرَح، كما لو وَقَع بعيرٌ في بئرٍ منكوساً فلم يُطْعن حتَّى ماتَ؛ يكون حَراماً.

[فتاوى ابن الصلاح (ص ٧٠٩)]

* * *

(٤٤٨) السؤال: بقرةٌ خَرَجَ مِنْ فَرْجِها بعضُ الجَنينِ، فذَبَحَهُ شخصٌ؛ هل يَحِلُّ أو لا؟

الجواب: يَحِلُّ الجنينُ المذكورُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>