للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: هذا بدعةٌ.

[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٤٤)]

* * *

التَّسْمِيَةُ عَلَى الذَّبِيحَةِ بِاللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ

(٣٥٣) السؤال: هل يشترط في حِلِّ الذبيحة عند الجمهور أن تكون التَّسمية عليها باللُّغة العربيَّة، وكذا لفظ «الله أكبر»؟

الجواب: يشترط في حِلِّ الذبيحة عند الجمهور ذِكْرُ الله تعالى بأيِّ لُغةٍ، وبأيِّ صيغةٍ من تسميةٍ، أو تهليلٍ، أو تسبيحٍ، أو تكبيرٍ، وذلك إذا ذَكَرَ عند الذَّبْح، وقدر على ذلك، لا إن نَسِيَ، أو عَجزَ -كالأخرس مثلًا-؛ فلا تجب حينئذٍ، وهذا في حقُّ المسلم.

أمَّا الكتابي؛ فالشرط فيه أن لا يُهِلَّ به لغير الله تعالى، فإن قال: «باسم المسيح»، أو «باسم الصنم»، أو «العذراء»، لم يُؤكَلْ كالمَيتَة، ولا تشترط تسميته، بخلاف المسلم فتشترط تسميته عند المالكيَّة.

وقال الأحناف: الكتابيُّ كالمسلم في اشتراط التَّسمية، وكُلُّ ذلك خلافًا للشافعيَّة؛ فإنَّ التَّسمية عندهم من المسلم مستحبَّة؛ لأنَّه أهلٌ للتسمية، وسواء تركها عمداً أو سهواً. والله تعالى أعلم.

[فتاوى شرعية - إدارة الإفتاء والبحوث بدبي (٣/ ١٢٣)]

* وانظر: فتوى رقم (٥٤٣، ٥٦٨)

* * *

النِّيَّةُ والتَّسْمِيَةُ في الذَّكاة

(٣٥٤) السؤال: هل النِّيَّة في الذَّكاة واجبةٌ أم لا؟ وهل كذلك التَّسْميَةُ؟

الجواب: النِّيَّة في الذَّكاة واجبةٌ من غير قيدٍ ممَّا قُيِّدت به التَّسمية، ومعناه: أنَّه ينوي بهذا الفعل من ذَبْحٍ ونَحْرٍ وعَقْرٍ تذكيتها لا قَتْلها؛ أي: ينوي أنَّه يُحِلُّها ويُبيحها، لا يقتلها، فلو تركها عمداً تهاوناً أم لا، أو جهلاً بالحكم،

<<  <  ج: ص:  >  >>