للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو مِشْطٍ مُضَبَّبٍ بِهَا

(٦٩٧) السؤال: المرأةُ تكْتَحِلُ بمِرْوَد فِضَّةٍ، أو تَدَّهِن من إناء فِضَّةٍ، وكذلك المِشْط المُضَبَّب بالفِضَّة؛ هل لها ذلك أم لا؟ وما الذي يُباح لها من ذلك؟

الجواب: أمَّا استعمال الفِضَّة، فلا تَدَّهِن المرأة من إناء فِضَّةٍ ولا تَكْتَحِل، ولا يَحِلُّ للنِّساء من الذَّهَب والفِضَّة إلَّا ما كان من اللُّبْس والتَّزيُّن للرِّجال، فلا يَحِلُّ [لها] الأَكْل ولا الشُّرب من أواني الذَّهَب والفِضَّة.

وأمَّا المِشْط المُضَبَّب فحكمه حكم الإناء المُضَبَّب ... ، والله أعلم.

[فتاوى العز ابن عبد السلام (١٥٧، ١٥٨)]

* * *

(٦٩٨) السؤال: أواني النُّحاس المُطعَّمة بالفِضَّة -كالطَّاسات وغيرها- هل حُكمُها حُكمُ آنيةِ الذَّهَب والفِضَّة أم لا؟

الجواب: الحمد لله، أمَّا المُضَبَّب بالفِضَّة من الآنية وما يجري مجراها من الآلات -سواءٌ سُمِّي الواحدُ من ذلك إناءً أو لم يُسِمَّ-، وما يجري مجرى المُضَبَّب -كالمَباخِرِ، والمَجامِرِ، والطُّشُوت، والشَّمْعَدانات، وأمثال ذلك-؛ فإن كانت الضَّبَّة يسيرةً لحاجةٍ؛ مثل تَشْعيب القَدَح، وشُعَيرة السِّكِّين، ونحو ذلك ممَّا لا يُباشَر بالاستعمال؛ فلا بأس بذلك.

ومراد الفُقهاء بالحاجة هنا: أن يحتاج إلى تلك الصُّورة كما يحتاج إلى التَّشعيب والشُّعَيرة، سواءٌ كان من فِضَّةٍ، أو نُحاسٍ، أو حديدٍ، أو غير ذلك، وليس مُرادهم أن يحتاج إلى كونها من فِضَّةٍ، بل هذا يُسمُّونه في مثل هذا ضرورةً، والضَّرورة تُبيح الذَّهَب والفِضَّة مفرداً وتبعاً، حتَّى لو احتاج إلى شَدِّ أسنانه بالذَّهب، أو اتَّخَذ أَنْفاً من ذَهَبٍ، ونحو ذلك، جاز كما جاءت به السُّنَّةُ، مع أنَّه ذَهَبٌ،

<<  <  ج: ص:  >  >>