للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّرْف الصِّحِّي.

سؤالي: هل يجوزُ أَكْلُ ثِمار النَّباتات التي تتغذَّى تغذيةً دائمةً ومُقتَصِرَةً على مصدرٍ غِذائيٍّ واحدٍ هو الصَّرْف الصِّحِّي وما يَتْبَعُه من فَضَلات الإنسان، أم أنَّ ذلك لا يجوزُ؛ قياساً [على] الجلَّالَة من الحيوانات التي لا تُؤْكَلُ إلَّا بعد تطبيق شُروطٍ شرعيَّةٍ بحَقِّها طالما أنَّها قابلةٌ لتناول فَضَلات الإنسان؟

الجواب: إذا لم يظهر أثر النجاسات في طَعْم ثِمارِ هذه النَّخيل أو ريحها فإنَّه يُباح أَكْلُها؛ لأنَّ الأصل إباحة أَكْلِها، إلَّا إذا ظهر أثر النجاسة في طَعْمِها أو ريحها، فإنَّه يَحرُم تناولها.

وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٢٠٧٤٧)]

* * *

(٧٦٨) السؤال: ما حُكمُ ثَمَرَةِ شَجَرةٍ تَتَغذَّى من حُفْرةٍ امتصاصيَّةٍ؟

الجواب: يجوز أَكْلُ ثَمَر الشَّجرة التي تتَّصل جُذورُها بالنجاسات، ويرى السادة الحنابلة أنَّ حُكمَ هذه الشجرة كحُكْم الحيوان الذي يتغذَّى بالنجاسة، ويُسمُّونها (الجلَّالة)، عندهم أنَّ الجلَّالَة لا تُؤكَل ما لم تُحْبَس فترةً عن أَكْل النجاسات، وتغذَّى بطعامٍ طاهرٍ.

وإذا لاحظنا أنَّ السَّماد الطبيعي تحتاج إليه الأشجار من أجل نموِّ الشجر وجَوْدة ثَمَرِه، وأنَّ الثَّمَر لا يَصِلُه شيءٌ من النجاسة، عرفنا أنَّ القول بجواز أَكْل الثَّمَر أَوْلَى.

[فتاوى الشيخ نوح علي سلمان - دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٢٤٩٩)]

* * *

(٧٦٩) السؤال: الخضَرُ التي تُسقَى بماءٍ نَجِسٍ ولا تُغسَل؛ هل يَصِحُّ بَيْعُه على مذهب الشَّافعيِّ -رحمه الله-،

<<  <  ج: ص:  >  >>