للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد الاطِّلاع على الأدلَّة والحُجَج والآراء المطروحة، قرَّرت اللَّجنة أنَّ نَجاسَةَ الخنزير باقيةٌ في منتوجات العظام الصِّينيَّة على المذهب الشافعيِّ، وهذه النجاسة ما زالت موجودة، ولم تتمَّ عمليَّة الاستحالة فيها. وترى اللَّجنة أنَّ تجويز استخدام العِظام الصِّينيَّة المصنوعة من رَماد عِظام الحيوانات المُحرَّمة في الإسلام يؤدِّي إلى فتح الذَّريعة إلى استخدام المنتجات المُشتَقَّة من الحيوانات المُحرَّمة في الإسلام. وترى اللَّجنة أنَّ استخدام الأدوات والتَّزْيينات المصنوعة من العِظام الصَّينيَّة لا يصل إلى درجة الضرورة لامتلاكها واستخدامها؛ لذلك أكَّدت اللَّجنة على تحريم استخدام الأدوات والتَّزْيينات المصنوعة من رماد العِظام الحيوانيَّة (العِظام الصِّينيَّة) المُحرَّمة في الإسلام، أو من الحيوانات غير المذبوحة بطريقةٍ شرعيَّة. ومع ذلك فإنَّه يجوز استخدام الأدوات والتَّزْيينات المصنوعة من رماد العظام الحيوانية المذبوحة بطريقة شرعيَّة في الإسلام (العِظام الصينية).

[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية الماليزية (١٣٧ - ١٣٨)]

* * *

لُبْسُ الحَدِيدِ

(١١٨٩) السؤال: لُبْس الذَّهَب أكثر إِثْماً أم لُبْس الحَديد؟

الجواب: لُبْس الحَديد أكثر إِثْماً؛ لما رُوِيَ (أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَبْصَرَ رَجُلاً وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَطْرَحَهُ، فَجَعَلَ فِي يَدِهِ حَلَقَةً مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: أَذَهَبٌ؟! فَهَذَا أَشَرُّ مِنْ ذَلِكَ، وهَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ) رواه أحمد. ذكره الفقيه أبو اللَّيث في (بستانه) في باب الخاتم. كذا في (نصاب الاحتساب) عن (شرعة الإسلام) في باب الاحتساب على الفقراء.

[فتاوى اللكنوي (ص ٣٨٩ - ٣٩٠)]

<<  <  ج: ص:  >  >>