(٩٦٢) السؤال: ما حكم الجُبْن المصنوع من إنْفَحَة الخنزير؟
الجواب: المأكولات التي تدخل في تركيبها موادُّ مُحرَّمة؛ كأجزاء المَيْتةِ، ولحوم الحيوانات المُحرَّمة؛ كالخنزير ونحوه، يَحرُمُ أَكْلُها؛ لقول الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ... } الآية [سورة المائدة الآية ٣]، وهذا يشمل ما كان كُلُّه من اللُّحوم المُحَرَّمة، أو ما كان بعضُه منها. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
(٩٦٣) في ١٦ من مارس لعام ٢٠٠٤ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (٦٢) للمباحثة في حكم استخدام البكتريا المأخوذة من بُراز الصبيِّ كمادَّة مُنشِّطة في صناعة الزَّبادي. وأصدر المجلس قراره بإجازة استخدام البكتيريا المعزولة من أيِّ بُرازٍ كمادَّة مُنشِّطة في صناعة الزَّبادي، بشرط أن تتمَّ عمليَّة العَزْل والتقنيَّة وفقا للشريعة الإسلاميَّة؛ لأنَّ حكم البكتيريا في بُرازِ الصبيِّ هو متنجِّس.
[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلاميَّة الماليزية (ص ٩٠)]
(٩٦٤) السؤال: ما عَمَّتْ به البَلْوَى مِنْ عَمَلِ الجُبْن بإنْفَحَة الحيوان المُتغَذِّي بغير اللَّبَن؛ هل يُعفَى عن ذلك؛ لعُموم البَلْوَى به، ومَشَقَّة الاحتراز عنه، أو لا؟