للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسْلامِيِّ لمُنَظَّمَةِ المُؤْتَمَرِ الإسْلامِيِّ بجِدَّة بشَأْنِ الذَّبَائِحِ

(٥٧٠) يجوز للمسلمين الزائرين لبلادٍ غير إسلاميَّةٍ أو المقيمين فيها أن يأكلوا من ذبائح أهل الكتاب ما هو مباح شرعاً، بعد التأكُّد من خُلُوِّها ممَّا يُخالطها من المُحرَّمات، إلَّا إذا ثبت لديهم أنَّها لم تُذَكَّ تذكيةً شرعيَّةً.

وجاء في البند التاسع: إذا كان استيراد اللحوم من بلاد غالبيَّة سكَّانها من أهل الكتاب، وتُذْبَح حيواناتها في المجازر الحديثة بمراعاة شروط التَّذْكية الشرعيَّة، فهي لحوم حلال؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] واللحوم المستوردة من بلاد غالبيَّة سكَّانها من غير أهل الكتاب مُحرَّمة؛ لغلبة الظنِّ بأنَّ إزهاق روحها وقع ممَّن لا تَحِلُّ تذكيته؛ إلَّا إذا تمَّت تذكيتها تذكيةً شرعيَّة تحت إشراف هيئةٍ إسلاميَّةٍ معتمدةٍ، وكان المُذكِّي مسلماً أو كتابيًّا.

[مجلة المجمع الفقهي (١٠/ ٥٩٦)]

* * *

قَرَارُ المَجْلِسِ الأُورُوبِّيِّ عَنِ الحُكْم الشَّرْعِيِّ في لُحُوم الأَنْعَامِ وَالدَّجَاجِ المَعْرُوضَةِ في الأَسْوَاقِ وَالمَطَاعِمِ الأُورُوبِّيَّةِ

(٥٧١) ناقش المجلس باستفاضة تامَّة هذا الموضوع الهامَّ الذي أثار كثيراً من الجدل والخلاف حول مدى شرعيَّته، وتوصَّل إلى ضرورة حِرْص المسلمين على الالتزام بشروط التَّذْكية كما جاءت بها الشريعة الإسلاميَّة، إرضاءً للربِّ سبحانه، ومحافظة على شخصيتهم الدِّينيَّة ممَّا تتعرَّض له من أخطار، وصَوْناً لأنفسهم من تناول المُحرَّمات.

وبعد استعراض طرائق الذَّبْح المُتَّبَعة وما يتضمنه الكثير منها من مخالفات شرعيَّة تؤدِّي إلى موت عددٍ غير قليل من الحيوانات، لا سيَّما الدَّجاج، فقد

<<  <  ج: ص:  >  >>