للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المخلَّاة (الجلَّالة) التي تأكُلُ العَذِرَة؟

الجواب: إنَّ الدَّجاجة أو الشاة أو الناقة الجلَّالة (هي التي تأكُلُ النجاسات) يُكْرَهُ أكْلُ لَحمِها كراهةً في معظم المذاهب الفقهيَّة، إلى أنْ تُسْتَبْرَأَ بحَبْسِها عن أكْلِ النجاسات، وإعْلافها العَلَف الطاهر مدَّةً يغلب فيها على الظنِّ ذهاب أثر الجَلِّ من لَحمِها، وتختلف هذه المدَّة بحسب حجم الحيوان؛ ففي الدَّجاجة قُدِّرت بثلاثة أيَّام، وفي الشاة بأكثر، وفي الناقة بأكثر، وفي بعض المذاهب يَحْرُم لحمُ الجلَّالة حتَّى تُستَبْرَأَ.

لكنَّ المهمَّ معرفةُ حَدِّ الجلَّالة، فلا تكون الدَّجاجة ونحوها جلَّالةً بالنظر الفقهيِّ إلَّا إذا كان أكْلُها كلُّه أو غالبُه من النجاسات والأقذار حتَّى أنتن لحمها، وظهرت منها رائحة النَّتَن، هكذا عرَّفوها، فأمَّا إذا كانت تخلط في مَرْعاها، ولم يَنْتن لَحمُها فلا كراهة في أَكْلِها، وصرَّحوا بأنَّ العِبْرَةَ لِنَتَنِ لَحمِها لا لمُجرَّد أكْلِها من النجاسات، فإنَّ مُجرَّد أكْلِ النجاسات لا يَجعَلُ لَحمَها حراماً ولا مكروهاً.

وبذلك يُعْرَفُ أنَّ لحمَ الدَّواجن التي تُربَّى في المزارع لا كراهة فيه، وإنْ دخلَ الدَّمُ عنصراً في عَلَفِها، ولا سيَّما أنَّ الدَّمَ لا يعتبر مثل العَذِرة، لأنَّ اللحم لا ينتن منه وإنْ كَثُرَتْ نِسْبَتُه في عَلَفِها ما دامت العِبْرَةُ لنَتَنِ لَحمِها ورِيحِها.

[فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا (ص ٢٢٥ - ٢٢٦)]

* * *

(١٨٢) السؤال: أنا مُهندسٌ زِراعِيٌّ متخصِّصٌ في الإنتاج الحيوانيِّ وأعملُ في مزارع الدَّجاج، وقد وقع خلافٌ بيني وبين خطيبتي حول هذا العمل؛ فهي تقول: إنِّ فيه شُبْهةً ويجبُ تَرْكُه؛ لأنَّ عَلَفَ الدَّواجن في الغالب عبارة عن دَمٍ مُجفَّفٍ ومُخلَّفاتِ المجازرِ وأسماك مَيِّتةٍ مجفَّفةٍ؛ فهل هذا العمل فعلاً يجب تَرْكُه رغم أنَّ هذا تخصُّصي، وهو العمل

<<  <  ج: ص:  >  >>