للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اسْتِخْدَامُ دَمِ الحَيْوَانَاتِ فِي تَرْكِيبِ الأَدْوِيَةِ

(١٠٧١) السؤال: هل يجوزُ استخدامُ دَم بعضِ الحيوانات في تركيب الأدْوية؟

الجواب: الأصلُ في الدِّماء المَسْفوحة التحريم، والمُحرَّم نَجِسٌ؛ فلا يجوز استعمالُ النَّجِس في العلاج.

وقد ذهب بعض العُلماء إلى أنَّ النجاسة تَطْهُر بالاستحالة والتغيُّر؛ فلا يُحْكَمُ بنجاسَةِ رَمادِ المَيْتَة ودُخَانها ونحوه.

فعلى هذا يمكن أن يُقال: إنَّ الأدْوية المُرَكَّبة من بعض النَّجاسات تُباحُ؛ لاستحالة النجاسة وذهاب عَيْنِها، والله أعلم.

[الفتاوى الشرعيَّة من المسائل الطبية لابن جبرين (١/ ٥٨) - (الموقع)]

* * *

التَّدَاوِي بِلُحُومِ السِّبَاعِ وَشُحُومِهَا وَدِمَائِهَا

(١٠٧٢) السؤال: انتشر بين بعض الناس ظاهرة التَّداوي بلُحوم وشُحوم ودِماء السِّباع، وخاصَّة الذِّئْب؛ فنرجو من سماحتكم توضيح الحُكْم في ذلك، والله يحفظكم.

الجواب: يَحْرُم على الإنسان أن يتداوى بالحَرام؛ لأنَّ الله تعالى لم يجعل الشِّفاء فيما حَرَّم على عباده، ولو كان في الحَرامِ فائدةٌ ما حَرَّمَه عليهم، وعن أبي الدَّرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (تَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ)، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)، فلا يَحِلُّ أَكْل لحوم الذِّئاب والسِّباع، أو شُحومها، أو شُرْب دمائها للتداوي، فمن فعل ذلك فقد عصى الله ورسوله، وإذا قُدِّر أنَّه شُفِي بتناولها فهو فِتنةٌ له، والشفاء ليس منها قطعاً، فلْيَتِّقِ اللهَ امرؤٌ آمن به وخاف يوم

<<  <  ج: ص:  >  >>