للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمُطهِّرون احتجُّوا بأنَّ الصَّحابة أَكَلوا جُبْن المَجُوس مع كَوْن ذبائِحهم مَيِّتةً، ومن خالفهم نازعهم؛ كما هو مذكُورٌ في موضع آخر.

[مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٥٣١ - ٥٣٣]

* * *

أكلُ الأجْبانِ المُستورَدَةِ

(٢٣٨) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ الأَجْبانِ المستورَدَةِ من الخارج؟

الجواب: إذا كانت من بلاد أهل الكتاب فلا بأس، أمَّا من بلاد غيرهم فهو مَحلُّ نَظَرٍ وخلافٍ بين أهل العِلْمِ؛ الأجبان، مثل المَجُوس وغيره، لكن من أهل الكتاب لا بأس.

[الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز (الموقع)]

* وانظر: فتوى رقم (٢٠٧، ٣٢٦)

* * *

الشَّكُّ فِي أَطْعِمَةِ البِلَادِ غَيْرِ الإِسْلَامِيَّةِ

(٢٣٩) السؤال: تكثُر الشكوك حول موادَّ معيَّنة؛ كالجيلاتين أو الخُبْز المُستَخْدَم في مطاعم مُعيَّنة بأن يكون دُهْن الخنزير مُستَخْدَماً فيها؛ فهل يجوز أَكْلُها مع وُجود الشَّكِّ؟ وهل يُسْتَحبُّ السُّؤالُ عنها؟

الجواب: إذا كان المراد بالشكِّ أن يستوي عند الأَكْل طَرَفَا الأَمْر من وجودٍ وعدمٍ، فلا عِبْرة بالشكِّ حينئذٍ شرعاً، حتَّى يغلب على الظنِّ رُجْحان وجود سبب التحريم، والسؤال سبيل الوَرَع -حين الشكِّ- مُستحبٌّ. والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٤٥)]

* * *

الشكُّ في الزَّيْتِ الذي تُقْلَى فِيهِ الأَطْعِمَة

(٢٤٠) السؤال: الغالب في قَلْي بعض المأكولات، كالبطاطس والسَّمك ونحوه أنْ تُقْلَى في الزيوت النباتيَّة، ولكن بعض المسلمين هنا قد يُشكِّكُ

<<  <  ج: ص:  >  >>