للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الماء حال الغَلَيان ليُنْتَفَ رِيشُه قَبْلَ شَقِّ بَطْنِه، هل يَتنَجَّس أم لا؟

الجواب: نعم يتنجَّس، ولكن يُغْسَل بالماء ثلاث مرَّات، فيَطْهُر.

[الفتاوى الزينية لابن نجيم (ص ٤٩١)]

* * *

(٧٤٣) السؤال: مسألةٌ يُستَفادُ حُكمُها من كلام (النَّوادر)؛ فإنَّه قال: وليس من اللَّحم المطبوخ بالنَّجاسة الدَّجاج المذبوحُ يُوضَع في الماءِ الحارِّ لأجل إخراج رِيشِه؛ لأنَّ هذا ليس بطَبْخ حتَّى تدخل النَّجاسة في أعماقه، بل يُغْسَل ويُؤكَل. انتهى.

الجواب: حاصلُ السُّؤال: أنَّه إذا غُسِلَ دَمُ اللَّحم بماءٍ مُضافٍ ثُمَّ شُوِيَ؛ فهل يُؤكَل، ولو كان غَسْلُه بالماء المضاف كزواله بالنار، بل أقوى؟ فتأمله.

وذكر صاحب (المدخل) أنَّ ما سُمِطَ من الكِباشِ والدَّجاج والرُّوس والأَكارع قبل غَسْل ما بها من الدَّم المَسْفوح، ممَّا لا يَقْبَل التَّطهير، ومن قبيل ما طُبِخَ بالنَّجاسة، وذكر بعضُهم أنَّه يَطهُر بالغَسْل، وهو بعيد. انتهى.

والثاني: هو نصُّ (النوادر) المتقدِّم، فيُعَوَّل عليه، والله أعلم.

[الفتاوى الأجهورية (١/ ٣٣ - ٣٤)]

* * *

وَضْعُ الفِرَاخِ في الماءِ السَّاخِنِ هل يُنَجِّسُها؟

(٧٤٤) السؤال: هل وَضْعُ الفِراخ في الماء السُّخْن، أو في مَحَلِّ الخُبْز -بعد بَلِّها بعد ذَبْحِها، وقبل غَسْل دَمِها-، يُنَجِّسُها أم لا؟

الجواب: لا، ويكفي غَسْلُها قبل طَبْخِها.

[فتاوى الكفوري (ص ١٠١)]

<<  <  ج: ص:  >  >>