للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تيقَّن أنَّ فيه شحم خنزير، أو غَلَبَ على ظنِّه، لا يجوز له استعماله.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٣١٩٣)]

* * *

أكلُ السَّمْن الهُولَنْدِيِّ

(٢٣٤) السؤال: ما حكمُ الإسلامِ في أَكْلِ السَّمْن الهُولَنْدِيِّ؟

الجواب: الأصلُ في أنواع السَّمْن الإباحة، حتَّى يثبتَ ما ينقل عنها، ولم نعلم حتَّى الآن ما ينقل عنها؛ فتبقى على الأصل.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٥٥٦٤)]

* * *

أَكْلُ الجُبْنِ

(٢٣٥) في ٣ من أكتوبر لعام ١٩٩٠ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (٢٧) للمباحثة في حُكْم أكْلِ الجُبْن.

ورأى المجلس أنَّه يجوز أكْلُ الجُبْن؛ سواء أكان الإنْزِيمُ المُستَخْدَمُ في صناعته من النبات، أو الفِطْر، أو الحيوانات الحلال أكْلُها المذبوحة ذَبْحاً شرعيًّا.

[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلاميَّة الماليزية (ص ٨٨)]

* * *

(٢٣٦) السؤال: قلتُ: الجُبْنُ؟

الجواب: يُؤكل من كُلٍّ.

قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال.

[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٥٦)]

* * *

أَكْلُ الجُبْنِ الإفْرَنْجِي

(٢٣٧) السؤال: [الجُبْنُ الإفرنجيِّ هل هو مكروهٌ، أو قال أحد من الأئمَّة -ممَّن يُعتمَدُ قولُه-: إنَّه نَجِسٌ، وأنَّ الجُبْن يُدْهَن بدُهْن الخنزير؟]

الجواب: الحمدُ لله؛ أمَّا الجُبنُ المجلُوبُ من بلاد الإفْرَنْج؛ فالذين

<<  <  ج: ص:  >  >>