للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى هذا نقول: إنَّ الدَّم الذي يخرج من البهيمة وهي حيَّةٌ، أو يخرج منها عند الذَّبْح دَمٌ نَجِسٌ، إلَّا أنَّ العُلماء -رحمهم الله- قالوا: إنَّه يُعفَى عن يسيره لمشقَّة التحرُّز منه.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (٣/ ٣١٧ - ٣١٨)]

* * *

دَمُ العُرُوقِ البَاقِي فِي الدَّجَاجِ بَعْدَ الذَّبْحِ

(٨٤٥) السؤال: قيل لنا: جَعْلُ الدَّجاج بعد الذَّبْح في الماء الساخن بقَصْدِ نَزْع الرِّيش قبل غَسْل الدَّم الباقي في العُنُق بالماء البارد يُحرِّم أَكْلَه بعد الطَّبْخ؛ لأنَّ الدَّم تَسَرَّب بالحرارة داخل الجسم، ما قولكم في ذلك؟

الجواب: الدَّم غير المَسْفوح هو الباقي في العُرُوق، والشريعة جاءت برَفْع الحَرَج، كما أنَّ الدَّم المُحرَّم مُقيَّدٌ بالمَسْفوح؛ لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} الأنعام: ١٤٥، فلا حَرَجَ في تناول الدَّجاج بعد الذَّبْح، وإن جُعِلَ في ماءٍ حارٍّ بعد الذَّبْح. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٨٨٦٨)]

* * *

جَرَيانُ دَمٍ يَسيرٍ مِنَ العُروقِ الدَّقيقَةِ في اللَّحْمِ

(٨٤٦) السؤال: سُئِل عِزُّ الدِّين عن اللَّحم إذا شُرِّحَ بعد الذَّبح فانقطع منه عِرْقٌ دقيقٌ، وجَرَى منه دَمٌ يَسيرٌ.

الجوابُ: لا بأس بالدَّم الخارج من العُرُوق الدِّقاق، وهو طاهرٌ حلالٌ.

قلتُ: هو معنى قول ابن الحاجِب: والدُّم المَسْفوح نَجِسٌ وغير طاهرٍ. وقيل: قولان كَأَكْلِه. والصَّحيح طهارتُه وأَكْلُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>