للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلمةٌ عامَّةٌ تشمل كُلَّ بَوْل، لكن لا دلالة لهم في ذلك؛ لأنَّ المراد بالبَوْل هنا بوله؛ كما جاء ذلك في (صحيح البخاري): (أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ -أو لَا يَسْتَبْرِئُ- مِنْ بَوْلِهِ)، فيكون (الـ) في البَوْل للعَهْد الذِّهني، ولأنَّ بَوْلَه هو الذي يتلطَّخ به غالباً، أمَّا بَوْل ما يُؤْكَل لحمُه فهو نادر، لا يكون إلَّا لرُعاة الإبل أو الغنم والبقر، فهذا ليس لهم فيه دليل.

ونقول أيضاً: إنَّه قد دلَّ الدليل أنَّ بَوْل ما يُؤْكَل لحمُه طاهرٌ؛ فقد أمر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- العُرَنِيِّين أن يَلْحَقوا بإبل الصَّدَقة، وأن يشربوا من أبْوَالِها وأَلْبَانِها، ولم يأمُرْهم بغَسْل ما أصابهم من ذلك. وأيضاً لو كان بُوْلُها نَجِساً لكان حَراماً لا يجوز الاستشفاء به.

ثمَّ نقول أيضاً: (الأصلُ في الأشياء الطَّهارة)، فلا يمكن أن نحكم بنجاسة شيءٍ إلَّا بدليل واضح بيِّن.

إذاً؛ فالقول الراجح والصواب: أنَّ بَوْل ما يُؤْكَل لحمُه ورَوْثُه طاهرٌ، سواء كان من الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو الدَّجاج، أو الأرانب، أو الحَمَام، أو غير ذلك.

[لقاءات الباب المفتوح - ابن عثيمين (رقم ٩٦)]

* * *

(٧٨٧) السؤال: بالنَّسْبَة للفَضَلَات التي تخرجُ من مَأْكول اللَّحم -الحيوان والطائر-؛ هل هي نَجِسَةٌ أم طاهِرَةٌ إذا أصابت الجِسْمَ أو الثَّوْب؟

الجواب: كُلُّ ما يخرج من حيوانٍ مأكولٍ فإنَّه طاهرٌ؛ كبَعْر الإبل، وثَلْط البقر، وما أشبه ذلك؛ فالقاعدة أنَّ: (كُلَّ ما يخرج من حيوانٍ مأكولٍ فإنَّه طاهرٌ، إلَّا الدَّم المَسْفوح فهو نَجِسٌ)؛ لقول الله تبارك وتعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}

<<  <  ج: ص:  >  >>