للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فتاوى الرملي (٤/ ٧٢)]

* * *

أَكْلُ الحَيواناتِ البَحْريَّة القِشْريَّة

(١١١) السؤال: ما حُكمُ أَكْلِ الحيوانات البحريَّة القِشْريَّة كالرُّوبيان والقُبْقُب وغيرها ... ؟

الجواب: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّه يَحِلُّ أكْلُ كلِّ حيوان البحر؛ سَمَكاً كان أو غيره؛ لعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦]، ولعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- في شأن البحر: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)، ولم يخالف في هذا من فقهاء المذاهب الأربعة إلَّا محمَّد بن الحسن فإنَّه استثنى «الجِرِّيث» و «المارماهي»، والجِرِّيث هو: سمكٌ مدوَّر كالتِّرْس. والمارماهي هو: ثعبان البحر، والفتوى في مذهب الحنفيَّة على خلاف ذلك، واستثنى الحنفيَّة أيضاً إنسان الماء وخنزيره، والسَّمَك الطافي وهو الذي يموت حَتْف أنفه؛ وذلك لخبث هذه الأنواع أو ضررها.

وعليه؛ فإنَّ الرُّوبْيان والقُبْقُب وغيرهما من الحيوانات البحريَّة ولو كانت ذات قِشْرٍ حلالٌ أَكْلُها باتِّفاق العُلماء؛ للأدلَّة المتقدِّمة. والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٤٦)]

* * *

أَكْلُ الجَمْبَري عِنْدَ الحَنَفيَّةِ

(١١٢) السؤال: ما حكم أكل الجَمْبَري عند الحنفيَّة؟ حيث إنَّ بعض الناس ينسبون إلى المذهب الحنفي تحريم أكل الجَمْبَري؛ حيث إنَّه لا يباح عندهم إلَّا الأسماك فقط، وانطلاقاً مِن شَبَهِه بالعَقْرب أو الدُّود؛ حيث يحرم من حيوانات البحر ما شابه المحرَّم من حيوانات البَرِّ.

الجواب: الجَمْبَري: حيوان مائيٌّ صغير لا فقاري من القشريَّات، يتنوَّع

<<  <  ج: ص:  >  >>