للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِموتِ الحيوان قبل ذَبْحِه فإنَّه يُعتبر ميتةً ويَحرُمُ أَكْلُه.

[موقع دار الإفتاء المصرية (رقم ٣٦٤٩)]

* * *

(٤٨٦) السؤال: بالطَّلَب المُقَدَّم ... المقيَّد برقم ٣٥٣ سنة ١٩٧٨ المتضمِّن أنَّ الدول الغربيَّة تتَّبع طريقةً معيَّنة لذَبْح الحيوانات، وذلك باستعمال الصدمة الكهربائيَّة أو غيرها من طُرُق التخدير التي تُخفِّف من آلام الحيوان دون أن تُميتَه. ويطلبُ السائلُ الإفادة عن حُكْم أَكْل الذَّبائح بعد استعمال إحدى طُرُق التخدير المشار إليها.

الجواب: قال الله تعالى في سورة المائدة: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)، قال العُلماء: إحسان الذَّبْح في البهائم الرِّفْق بها، فلا يصرعها بعُنْف، ولا يَجُرُّها من موقع إلى آخر، وإحداد آلة الذَّبْح، ثمَّ إراحة الذبيحة وتركها إلى أن تسكن وتبرد. هذه أوامر الله في الذبائح، وفيما أحلَّه وحرَّمه، فإذا كانت الصدمة الكهربائيَّة للحيوان أو غيرها من طُرُق التخدير تساعد على التمكين من ذَبْحه بإضعاف مقاومته وقت الذَّبْح، وإذا كانت هذه الصدمة لا تؤثِّر في حياته، بمعنى أنَّه لو تُرِكَ بعدها دون ذَبْح عاد إلى حياته الطبيعيَّة، جاز استعمال الصدمة الكهربائيَّة أو غيرها من طُرُق التخدير بهذا المفهوم قبل الذَّبْح، وحلَّت الذَّبيحة بهذه الطريقة.

أمَّا إذا كانت الصدمة الكهربائيَّة أو تخدير الحيوان بأيِّ طريق آخر تؤثِّر في حياته؛ بحيث لو تُرِكَ بعدها دون ذَبْحٍ فَقَد حياته، فإنَّ الذَّبْح وقتئذٍ يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>