للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخَرْزُ (١) بِشَعْرِ الخِنْزيرِ

(٧٤٥) السؤال: سألتُ أبي عن شَعْرِ الخِنزير؟

الجواب: لا يُعجبني أنْ يُخْرَزَ به، فإن خُرِزَ به فلا بأس بالصَّلاة في الخُفَّيْن الذي يُخْرَز به؛ لأنَّه لا يَعْلَق.

[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (١/ ٤٦)]

* * *

المِكْعَبُ (٢) المخْروزُ بِشَعْرِ الخِنْزيرِ

(٧٤٦) السؤال: [هل ينجس المِكْعَبُ إذا خُرِزَ بالهُلْبِ (٣)؟ وهل يطهر إذا غسل بالماء؟].

الجواب: إذا خَرَز المِكْعَب، ووضع القَدَم عليه، وخَرَز بالهُلْب، فإنَّ ذلك يكون نَجِساً؛ فإذا غُسِلَ المِكْعَب، وصُبَّ الماء فيه سَبْعاً مع التُّراب، وغُسِل الموضع الذي مَسَّهُ طَرَف القَدَم سَبْع مَرَّاتٍ بالتُّراب؛ فإنَّه قد طَهُر ظاهر المِكْعب حتَّى تجوز الصَّلاة عليه، ولكن لم يَطْهُر باطِنُه، فلا تجوز الصَّلاة معه؛ لأنَّ الماء لا يتخلَّل بواطِن القَدَم حتَّى يطهر الجانب الآخر، وكذا باطن الأَديم المَخْروزَة بالهُلْب.

[فتاوى القفال (ص ٣٩ - ٤١)]

* * *

هَلِ الكَلْبُ طاهِرٌ أو نَجِسٌ؟

(٧٤٧) السؤال: الكَلْبُ هل هو طاهرٌ أم نَجِسٌ؟ وما قولُ العُلماء فيه؟

الجواب: أمَّا الكَلْب؛ فللعُلماء فيه ثلاثة أقوالٍ معروفةٍ:

أحدُها: أنَّه نجسٌ كُلُّه حتَّى شعره؛ كقول الشَّافعيِّ، وأحمد في إحدى الرِّوايتين عنه.

والثَّاني: أنَّه طاهرٌ حتَّى رِيقُه؛ كقول مالكٍ في المشهور عنه.


(١) الخَرْزُ: خياطة الأدَم؛ أي الجلود. انظر: لسان العرب (٥/ ٣٤٤).
(٢) المِكْعَب: المَداس لا يبلغ الكعبين. وهو غير عربي. المصباح المنير (٢/ ٥٣٥).
(٣) الهُلْبُ: الشَّعْر، والهُلْبة: شعر الخنزير الذي يخرز به. انظر: لسان العرب (١/ ٧٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>