للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: التطيَّبُ بالكُلونيا؛ إِذا ثبتَ إِدْخالُ السبيرتو عليها فمشهورٌ إِسْكارُه، وأنَّه خَمْر، ومشهورٌ أَيضاُ إِسْكَارُ بعض أَنواع الكُلونيا. فإِذا كان ما تسأل عنه من الكلونيا هي المشهورة بالإِسْكار، فإِنَّه لا يَحِلُّ التطيُّب بها، ولا بيعها وشراؤها، ولا حَمْلها في الصَّلاة؛ لنجاستها.

[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (٢/ ٩٣)]

* * *

(٩٨٤) السؤال: اعتاد الجمهور التعطُّر بالروائح ذوات الكُحول؛ كالكولونيا، وروائح الشبراويشي، وغيرهما المُجْتلَبَيْن من أوروبَّا وغيرها. وقال جماعةٌ من أهل الوَرْع والتقوى بنجاستها؛ لما يُخالِطها من السبرتو المُسْكِر كالخَمْر. وقال آخرون: السبرتو المعدن طاهِرٌ، وإذا أُخِذَ بكثرةٍ يُغيِّبَ العَقْل من غير إسكار، وربَّما أدَّى إلى المرض أو الموت؛ فحُكمُه حُكْم المُغَيِّبَات الأخرى؛ كالبَنْج والحشيش والسَّكَران التي قال العُلماء بطهارتها وجواز حَمْلِها في الصَّلاة.

وعلى فَرْض أنَّه نَجِسٌ؛ فباختلاطه بتلك الروايح يتحوَّل من فسادٍ إلى صلاحٍ؛ كالخَمْر المُحلَّل. وتَمَسَّك الأَوَّلون برأيهم، فنرجو الإفادة.

الجواب: التطيُّب في ذاته أَمْرٌ حَسنٌ ومُستحبٌّ، دعا إليه الرسول الكريم محمَّد -صلى الله عليه وسلم- وخصوصاً في حضور الجماعات، ويُسَنُّ التطيُّب عند الذهاب إلى صلاة الجمعة والعيدين.

والتطيُّب كان في الماضي بالمِسْك والزيوت الطيِّبة، وهي تُخفَّفُ الآن ببعض الموادِّ؛ كالكُحول، ولا شكَّ أنَّ أَخْذَ الكُحول للشَّراب حَرامٌ قَطْعاً، ولكن استعماله في تحليل الزيوت الطيِّبة لا نجد به من بأس، لأنَّه لم يرد نصٌّ صريحٌ بنجاسته، وبعض المُحرَّمات في

<<  <  ج: ص:  >  >>