للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُسْتَخْرَجُ من البَحْر المَيِّت؛ مثل الطِّين؛ وذلك لعلاج الأَكْزِيما وغيرها من الأمراض، ولكن البعض قالوا لي: إنَّ البَحْر المَيِّت بَحْرٌ مَلْعونٌ، ولا يجوز استخدامُ مُنْتَجاتِه للعِلاج، ولا يجوز بيعها على الناس؛ فنرجو معرفة صحَّة هذا الكلام من الناحية الشرعيَّة.

الجواب: إذا كانت هذه المُسْتَحْضَرات طاهرةً وغير ضارَّةٍ، فلا مانع من شرائها، وتداولها، واستعمالها في التجميل وغيره، سواء اسْتُخْرِجَت من البَحْر المَيِّت أو من غيره، ولم يثبت بدليل معتبر أنَّ البَحْر الميِّت موقع عذاب، وإذا ثبت أنَّ هذه المُسْتَحْضَرات قد استُخْرِجَت من أماكن العذاب، فإنَّ جمهور الفقهاء يرون جواز استعمالها، والله تعالى أعلم

[مجموعة الفتاوى الشرعيَّة الكويتية (٢٥/ ٣٦١)]

* * *

وَضْعُ الخَمِيرِ عَلَى الدُّمَّلِ

(١٠٩١) السؤال: في (المَدارِك): سُئِلَ الإِبْيانيُّ لُقْمان بن يوسُف عن الخَمير يُجعَل على الدُّمَّل؟

الجواب: لا بأس به.

[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٣٧)]

* * *

التَّطْعِيمُ بِلِقَاحٍ مُنْتَجٍ مِنَ الخَمِيرَةِ

(١٠٩٢) في ٢٤ نوفمبر لعام ١٩٨٨ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (٢٢) للمباحثة في قضيَّة التطعيم ضِدَّ مَرَض الالْتِهاب الكَبِديِّ الفيروسيِّ «ب». وأصدر المجلس قراره بأنَّ اللِّقاح المُستخْدَم للتَّطْعيم ضِدَّ مَرَض الالْتهاب الكَبِديِّ الفيروسي «ب» هو مُنْتَجٌ من الخميرة، وهي غير نَجِسَةٍ؛ فيجوز استخدامه؛ ذلك لأنَّ الخميرة من مادَّة طاهرةٍ.

[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلاميَّة الماليزية (ص ٦٠)]

<<  <  ج: ص:  >  >>