للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ا. هـ.

وإذا كان الحِلُّ في هذا الحال مبنيًّا على القرائن؛ فالقرائن إمَّا أن تكون قويَّة؛ فيَقْوَى القول بالحِلِّ، وإمَّا أن تكون ضعيفةً؛ فيَضْعُف القول بالحِلِّ، وإمَّا أن تكون بين ذلك؛ فيكون الحكم مُترَدِّدا بين الحِلِّ والتحريم.

والذي ينبغي حينئذٍ سلوك سبيل الاحتياط واجتناب ما يُشَكُّ في حِلِّه؛ لقول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالَحرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ اَلنَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي اَلشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي اَلحَرَامِ؛ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ اَلْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ)، وفي رواية: (وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ) متَّفق عليه، والله الموفِّق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين. مَهَرَه الفقير إلى الله: محمَّد صالح العثيمين.

[أبحاث هيئة كبار العلماء (٢/ ٦٧٨ - ٦٨٤)]

* * *

(٥٦٧) السؤال: اللُّحوم المُستورَدة كيف توجِّهوننا بخصوصها شيخ عبد العزيز؟

الجواب: اللحوم المُستورَدة إن كانت من بلاد المجوس الوثنيِّين، أو من بلاد الشيوعيِّين، أو البوذيِّين أو أشباههم من الكَفَرة، هذه لا تَحِلُّ؛ لأنَّ ذبيحتهم حرامٌ، أمَّا إذا كانت من بلاد النصارى واليهود فإنَّها تَحِلُّ؛ لأنَّ الله أباح لنا طعامهم وذبائحهم، لكن بسبب أنَّ كثيراً من المجازر في أوروبَّا وأمريكا لا يهتمُّون بالذَّبْح الشرعي، وربما ذَبَحُوا بالخَنْق أو بالصَّرْع أو بالصَّعْق أو بغير ذلك، فهذا يوجب على الإنسان التوقُّف وأَخْذ الحَيْطَة، فإذا تيسَّر له أن يستغني عن ذلك بالذَّبْح الشرعي، أو بالتماس المجازر المعروفة التي تَذْبَح

<<  <  ج: ص:  >  >>