للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على رَقَبَة الحيوان بشِدَّة، أو شيء من هذا القبيل، كُلُّ ذلك لا ينبغي؛ (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ)، ومهما كان الرِّفق في شيءٍ فهو أطيب وأفضل، والحيوان وإن كان -مثلاً- بهيمةً إلا أنَّه حيوانٌ حيٌّ يتألَّم بما يؤلِمُ، ويخاف ممَّا يخاف منه.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٣٠٧)]

* * *

(٦٠٢) السؤال: في مَسْلَخ الأغنام؛ الذين يذبحون لا يضعون الذَّبيحة بكاملها تِّجاه القِبْلة، بل يكتفون بثَنْي الرَّقَبَة تِّجاه القِبْلة فقط؛ فهل هذا يكفي يا فضيلة الشيخ؟

الجواب: استقبال القِبْلة عند الذَّبْح ليس بواجب، بل لو ذَبَح الإنسان لأيَّ جهةٍ كانت فالذَّبيحة حلالٌ، وعلى هذا لا يحتاج إلى لَيِّ الرَّقَبة عند الذَّبْح، بل إن أمكن أن يوجِّه الذِّبيحة كُلَّها إلى القِبْلة، وإلَّا ذَبَحَها حيث كانت.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤٢١)]

* * *

إضْجَاعُ الذَّبيحَةِ عَلَى جَنْبِهَا الأَيْمَنِ

(٦٠٣) السؤال: هل يجبُ عند ذَبْح الذَّبيحة وضعها على جانبها الأيمن؟

الجواب: كُلُّ ذلك سُنَّة، وإن قيل سُنَّة فليس معنى ذلك أنَّ الإنسان لا يهتمُّ بالسُّنَّة ولا يبالي بها، إنَّه سُنَّةٌ ومُستحبٌّ، والإنسان إذا تهاون بالسُّنَّة فحَرِيٌّ أن يتهاون بالواجبات والمفروضات.

ولو الإنسان وجَّهها للشرق وذَبَحَها فهذا حَلالٌ، ولكنَّ الأَوْلَى للإنسان أن يحاول في أيِّ شيءٍ يفعله أن يكون عمله موافقاً سُنَّة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وإذا خالف بغير قصد فإن شاء الله تعالى ليس عليه شيء.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون

<<  <  ج: ص:  >  >>