المحرَّم: كلُّ ذي ناب من السِّباعِ ما عدا الضَّبُع، وكلُّ ذي مِخْلَبٍ من الطير؛ كالنَّمِرُ، والأسدُ، والفَهْدُ، والذِّئْبُ، والكَلْبُ، والقِطُّ، والثَّعْلَبُ؛ هذه كُلُّها مُحرَّمةٌ؛ لأنَّها ذاتُ نابٍ، وهكذا ذات المخالب.
[الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز (الموقع)]
* انظر: فتوى (١٤١)
* * *
أَكْلُ الضَّبُع
(٣٨) السؤال: الضَّبُعُ؛ هل هي مباحةٌ أم لا؟
والجواب: وبالله التوفيق، إنَّ للعُلماء في الضَّبُع قولين:
أحدهما: التحريم، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه؛ على أساس أنَّها من ذوات الأنياب التي جاء فيها حديث أبي هريرة عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال:(كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ). رواه مسلم، وأخرج معناه من حديث ابن عبَّاس بلفظ:(نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)، وزاد:(وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ)، واستناداً إلى ما روى الترمذي عن خُزيمة بن جُزْءٍ قال:(سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَكْلِ الضَّبْعِ، فَقَالَ: أَوَيَأْكُلُ الضَّبْعَ أَحَدٌ؟!).
والثاني: الإباحة، وإليها ذهب الأئمَّة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وكان الشافعي يقول: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصَّفا والمَرْوَة من غير نكير.
وهذا القول هو الصحيح؛ لما روى أبو دواد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمَّار قال: قلت لجابر: (الضَّبْعُ أَصَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: نَعَمْ)، ولفظ أبي داود عن جابر: