حتَّى تَصير قَيْحاً كزَبَد البَحر؛ فقد أشكل علينا حُكمُه بسبب ما نُقِلَ عن (المِعْيار) من أنَّ الذي انفصل عنه البحث أنَّ جُرْح القَلْب من المَقاتِل، وأنَّ الرِّئة والكُلْيَتين في معنى القَلْب، فإن وُجِد شيءٌ من ذلك مُفَرَّقاً أو مُقَطَّعاً أو مجروحاً فلا يُؤكَل.
وفي (حاشية العَدَويِّ على الرِّسالة) كراهة فاسد الرِّئَة، وقد يُعافَى البقرُ من ذلك الدَّاء، وإذا ذُبِحَ وُجِد بلا رِئةٍ أصلاً، أو برِئةٍ ناقصةٍ؛ فما الحُكمُ؟ أفيدوا الجواب.
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ رسول الله.
المُعَوَّلُ عليه ما في (المعيار) وقد نقله البُنانيُّ وغيره، وأقرُّوه، ولا يُعارِضُه كراهَةُ فاسِدِ الرِّئةِ؛ لأنَّ المراد بفَسادِها مُجرَّدُ التصاقِها بالظَّهْر، واليهود يعتقدونه مَقْتَلاً، ولا يأكلون ما يجدونه كذلك، ويبيعونَه للمسلمين برُخْصٍ؛ فنصَّ العُلماء على كراهة شِرائه وأَكْلِه؛ لأنَّه إِعانَةٌ لهم على ضلالهم. وعبارة عبد الباقي: وإلَّا يثبت تحريمه عليهم بشَرْعنا؛ أي: لم يُخبر شَرْعُنا بأنَّه حُرِّمَ عليهم، وإنِّما هم أخبروا أنَّ شَرْعَهُم حَرَّم ذلك عليهم؛ كالطَّريفة؛ أي: فاسدة الرِّئةِ؛ أي: مُلْتَصِقةٌ بظَهْر الحيوان، ولو كان الواقع ذلك في شَرْعِهم، كُرِهَ لنا أَكْلُه وشِراؤه. اهـ.
[فتاوى ابن عِلِّيش (١/ ١٨٧ - ١٨٨)]
* * *
ذبح الشَّاة الحامل
(٤٤٣) السؤال: سُئِل أبو القاسم عن شاة حاملٍ هل تذبح؟