للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأداةٍ جارحةٍ أُكِلَ؛ سواء مات بالصَّيد أو بالذَّكاة الاختياريَّة بعد ذلك، وإن صادَه بأداةٍ غير جارحة لم يُؤكَل إلَّا أن يَذْبَحه ذَبْحاً عاديًّا بعد صيده وفيه حياةٌ؛ لحديث النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَزَقْتَ فَكُلْ، وإِنْ لَمْ يَخزِقْ فَلَا تَأْكُلْ مِنَ الْمِعْرَاضِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ، وَلَا تَأْكُلْ مِنَ الْبُنْدُقَةِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ) رواه أحمد. والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٢٧ - ٢٨)]

* * *

(٦٤٦) السؤال: بعضُ الصِّغَار يرمون الطُّيور بما يُسَمَّى بالنبَّاطة؛ هل يصحُّ صَيْدُهم؟

الجواب: لا يصحُّ صَيدُهم إلَّا إذا أدركوا العُصْفُور حيًّا وذَكَّوه ذكاةً شرعيَّة، أمَّا إن سقط مَيِّتاً أو في حُكْم المَيِّت؛ بأن كان يضطرب ومات على [الفور]؛ فإنَّه لا يَحِلُّ. لكنَّ النبَّاطة منهيٌّ عنها؛ لأنَّها كما جاء في الحديث: (لَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَا تَصِيدُ صَيْدًا)؛ يعني لا يَحِلُّ الصَّيد بها، (وإِنَّما تَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَتَكْسِرُ السِّنَّ)؛ فيُنْهَى عنها، وينبغي للإنسان ألَّا يمكِّن صبيانه منها، بل يمنعهم ويُبيِّن لهم أنَّها خطيرة، وربَّما تفقأُ العَيْن، وتكْسِر السِّنَّ، أو تُدْمِي الخَدَّ أو الرأس أو ما أشبه هذا.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤٣٢ - ٤٣٣)]

* * *

الصَّيدُ بالمِعْرَاضِ

(٦٤٧) السؤال: قلتُ: أرأيتَ ما كان من مِعْراضٍ أصاب به فخَرَق ولم يُنْفِذ المَقاتِلَ فمات، أيُؤكَلُ أم لا في قول مالكٍ؟

الجواب: قال: نعم، وهو بمنزلة السَّهْم إذا لم يُصِبْه به عَرَضاً.

قال: وقال مالكٌ: إذا خَرَق المِعْراض آكُلُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>