الجواب: إن أُصيب غيرُها فلا يُطْبَخُ فيها، وإن لم يُصِبْ فَلْتُغْسَل بالماء.
[مسائل الإمام أحمد برواية صالح (٢/ ٤٧٢)]
* * *
الأَكْلُ مِنْ قُدُورِ المَجُوسِ
(٧٠٩) السؤال: أَيَأْكُل من قِدْرِ المَجُوسِيِّ؟
الجواب: لا؛ هم يَستَحِلُّون المَيتَةَ.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٤٤)]
* * *
اسْتِعْمَالُ أَوَانِي الكُفَّارِ
(٧١٠) السؤال: هل أَوانِي الكُفَّار طاهِرةٌ؟
الجواب: الأصل في الأواني والأشياء، لاسيَّما الأشياء التي تُستَعمَل؛ كالأواني والملابس وما إلى ذلك من الأمور، الأصل أنَّها طاهرةٌ، والأصل أنَّها مباحة، فإذا بقيت على أصلها فهي طاهرةٌ، وإذا لم تُعْلَم نجاستها فهي طاهرةٌ، وإذا جُهِلَت حالها فهي طاهرةٌ، وإذا عُلِمَت حالها بأنَّها نَجِسَة وَجَبَ غَسْلُها، وهذا لا يَخُصُّها دون غيرها، بل إذا عُلِمَ أنَّ آنية المسلم، أو فِراشه، أو ثوبه، أو لِحافه أنَّه نَجِسٌ، فيجبُ غَسْلُه.
فأواني الكُفَّار إذا جُهِلَ حالُها فهي طاهرةٌ؛ لأنَّ الأصل الطهارة، وإذا عَلِمَ الطهارة فمن باب أَوْلَى، والواقع يؤكِّد هذا؛ فإنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- توضَّأ من مَزادَةِ امرأةٍ مُشركةٍ غير كتابيَّةٍ، والحديث صحيحٌ عن عِمْران بن حُصَين رضي الله عنه قال: (وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي رَكُوبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا، فَبَيْنَمَا نَحْنُ