للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَوْصِيَةٌ بِشَأْنِ المَوَادِّ المُخَدِّرَةِ

(٩١٠) الموادُّ المُخَدِّرة مُحرَّمةٌ لا يَحِلُّ تناولها إلَّا لغرض المعالجة الطبِّيَّة المتعيِّنة، وبالمقادير التي يُحدِّدها الأطبَّاء وهي طاهرة العَيْن.

[توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلاميَّة للعلوم الطبية بالكويت ١٤١٥ هـ/١٩٩٥ م]

* وانظر: فتوى رقم (٢٧٤)

* * *

ثانياً: الأفيون:

الاضْطِرَارُ إِلَى تَعَاطِي الأَفْيُونِ

(٩١١) السؤال: مَنِ ابْتُلِيَ بأَكْلِ نحو الأَفْيون، وصار إن لم يأكُل منه هَلَكَ؛ هل يُباحُ له حينئذٍ أَكْلُه أم لا؟

الجواب: إذا عُلِمَ عِلْماً قطعيًّا -بقول الأطبَّاء، أو التَّجربة الصَّحيحة الصَّادقة- أنَّه لا دافع لخشية هلاكه إلَّا أَكْلُه من نحو الأفيون القَدْرَ الذي اعتاده أو قريباً منه، حَلَّ له أَكْلُه، بل وَجَبَ عليه؛ لأنَّه مضطرٌّ إليه في بقاء روحه؛ فهو حينئذٍ كالمَيْتَةِ في حقِّ المُضطرِّ إليها بخصوصها، وقد صرَّح بذلك جماعةٌ مع وضوحه.

نعم؛ أشار شيخ الإسلام الحافظ ابن حَجَرٍ العَسْقَلانيُّ إلى شيءٍ حَسَنٍ يتعيَّنُ اعتمادُه؛ وهو: أنَّه يجب على متعاطي ذلك السَّعيُ في قَطْعِه بالتَّدريج؛ بأنْ يُقلِّلَ ممَّا اعتادَه كُلَّ يومٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>