للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكافر يقول: انتقض وضوؤه، فهذا وهمٌ منه؛ فإنَّ مسَّ النجاسة لا ينقض الوضوء، حتَّى لو كانت نجاسةً حِسِّيَّة؛ كالبَوْل، والعَذِرَة، والدَّم النَّجِس، وما أشبهها، فإنَّ مَسَّها لا ينقض الوضوء، وإنَّما يُوجِب غَسْل ما تلوَّث بالنجاسة فقط.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (٣/ ٣١٨ - ٣١٩)]

* * *

ثانياً: الدم:

مَاهِيَّةُ الدَّمِ المَسْفُوحِ

(٨٣٩) السؤال: الدَّمُ المَسْفوحُ، هل هو الخارجُ عند الذَّبْح؟ وإذا كان كذلك، فما حُكْمُ الخارج بعد السَّلْخ حين تُعَلَّقُ الشَّاةُ ويَضْربُها الجَزَّار في لَبَّتِها؛ هل هو من المَسْفوح أم لا؟

وما حُكْمُ الدَّم الخارج من مَيْتَة البَحْر بعد مَوْتِها؛ هل هو حُكْمُ لَحمِها؛ فيُقيَّدُ كلامُ «المُصَنِّف» في قوله: «ولو مِنْ سَمَكٍ» بأنَّه في حال الحياة؟

الجواب: الدَّمُ المَسْفوح هو الخارجُ عند التَّذكِيَة، وما يَخرجُ من الشَّاة ونحوه عند تعليقها وفَتْح لَبَّتِها منه. قال الشيخ العَلَّامَة محمَّد الحَطَّاب رحمه الله تعالى: ويُفْهَم من تفسيرهم الدَّمَ المَسْفوحَ بما يوجَدُ من الدَّم في باطن البهيمة عند شَقِّ جَوْفِها مَسْفوح، وإن لم أَرَ فيه نصًّا. انتهى. وفي كلام غيره ما يوافقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>