للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خِياطَةُ الحَريرِ للرِّجالِ والخِياطَةُ بخُيُوطِ الحَريرِ في غَيرِهِ

(١١٤٩) السؤال: الحريرُ المَحْضُ هل يجوزُ للخيَّاط خِياطَتُه للرِّجال؟ وهل أُجْرَتُه حَرامٌ؟ وهل يُنْكَر عليه لذلك؟ وهل تُباح الخِياطَة بخُيُوط الحرير في غير الحرير؟ وهل تجوزُ خِياطَتُه للنِّساء؟

الجواب: الحمد لله، لا يجوز خِياطة الحرير لمن يَلْبَسُ لِباساً مُحرَّماً؛ مثل لُبْس الرَّجُل للحرير المُصْمَت في غير حال الحَرْب، ولغير التَّداوي؛ فإنَّ هذا من الإعانة على الإثم والعُدْوان، وكذلك صَنْعَة آنية الذَّهَب والفِضَّة على أصحِّ القولين عند جماهير العُلماء، وكذلك صَنْعة آلات الملاهي، ومثل تصوير الحيوان، وتصوير الأوثان والصُّلْبان، وأمثال ذلك ممَّا يكون فيه تصوير الشَّيء على صُورةٍ يَحرُم استعمالُه فيها، وكذلك صَنْعَة الخَمْر.

وأمَّا أمْكِنَة المعاصي والكُفْر ونحو ذلك، والعِوَض المأخوذ على هذا العمل المُحَرَّم؛ خبيثٌ، ويجبُ إنكار ذلك.

وأمَّا خِياطتُه لمن يَلْبَسُه لُبْساً جائزاً فهو مُباحٌ؛ كخياطته للنِّساء، وإن كان الرَّجُل يَمَسُّه عند الخياطة؛ فإنَّ هذا ليس من المُحرَّم، ومثل ذلك صناعة الذَّهَب والفِضَّة لمن يستعملُه استعمالاً مُباحاً.

ويجوز استعمال خيوط الحرير في لباس الرِّجال، كذلك يُباحُ العَلَمُ والسِّجَافُ (١) ونحو ذلك ممَّا جاءت به السُّنَّة بالرُّخصة فيه، وهو ما كان مَوْضِع إصْبَعَيْن أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ، وقد كان للنَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- جُبَّةٌ مَكْفُوفَةٌ بحريرٍ.

[مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٢/ ١٣٩ - ١٤٠)]

* * *


(١) السِّجَافُ: ما يُركَّب على حواشي الثوب. المعجم الوسيط (١/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>