للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجعلُ للشيء حُرْمَةً أكثر، والمحافظة عليه لازِمَةٌ، وإبعاده عن الأماكن النَّجِسَةِ أَمْرٌ مُتعيِّن، فالأَوْلَى عدم شِراءِ مثل هذه الأشياء، وعدم استعمالها، لكن إذا كانت قد اشترته وتلبسه، فلا مانع، لكن تتَجَنَّب الأشياء القَذِرة؛ مثل الحمَّام وغيره وهو عليها.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٢٠٥)]

* * *

تَعْلِيقُ المَرْأَةِ لِلذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَغَيْرِهِمَا فِي أَنْفِهَا

(١١٨٤) السؤال: ما حُكْمُ الزِّمام؟ وهو الحِلْيَةُ التي تُوضَعُ في الأَنْف للمرأة؟

الجواب: من فَضْل الله وكَرَمِه على عباده أن أباحَ للمرأة أن تتَحَلَّى بكُلِّ شيءٍ ممكن استعماله من الحُليِّ، سواء فوق الرأس، أو في اليدين، أو الأنف، أو الأُذُنَين، أو الحَلْق، أو الوسط، أو كالخلاخيل، كُلُّ هذا مباحٌ للمرأة أن تتَحَلَّى به، وأن تتزيَّن به في بيتها ولزوجها، وفي الوقت نفسه نُهِيَتْ عن التبرُّج، وعن إظهار الزينة، وعن استعراض زينتها، أو شيءٍ من زينتها في الشوارع، أو في الأسواق، أو عند الرِّجال الأجانب، فلْنُدْرِك الفَرْق بين ما أمر به الشرع، أو أشار، أو دعا إليه، وبين ما نهى عنه، وحذَّر منه، فإنَّ المرأة مأمورةٌ بأن تتجَمَّل، وتتزيَّن، وتتحَلَّى بكُلِّ ما تستطيع من أنواع الحُليِّ، وأنواع الأطياب والملابس، والأشياء المُجْمَلَة في بيتها ولزوجها، وأمَّا في الشارع فقد نهى الشارع عن ذلك، وأخبر -والعياذ بالله- بأنَّها عاصية، وأنَّها مخالفة لهَدْي الإسلام، ولإرشاد نبيِّ الإسلام، وأنَّها آثمة، وقد عَرَّضَت نَفْسَها وغيرها لأَوْخَم العواقب.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٢٠٣)]

<<  <  ج: ص:  >  >>