للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنَّ لُبْس الحرير حَرامٌ، أمَّا استعمالُه بسائر أنواعه، فليس بحَرامٍ؛ فجاز نَظْمُ النَّوَى وغيره في سِلْكِ الحرير واستعمالُه. ويَشهَدُ عليه أنَّه يجوزُ وَضْعُ مُلاءَة الحرير في مَهْد الصَّبيِّ -كما في (مطالب المؤمنين) - مع أنَّه استعمالٌ، والله أعلم بما هو الحقُّ.

[فتاوى اللكنوي (ص ٣٨٦ - ٣٨٧)]

* * *

عِصَابَةُ المُفْتَصِدِ مِنَ الحَرِيرِ

(١١٥٦) السؤال: هل يجوزُ أن تكون عِصابَةُ المُفْتَصِد حَريراً؟

الجواب: لا؛ لأنَّه أصلٌ بنفسه. كذا في (فتاوى عالمكير) ناقلاً عن (التُّمُرتاشي).

[فتاوى اللكنوي (ص ٣٨٧)]

* * *

لُبْسُ الحَرِيرِ بِحَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَدَنِ

(١١٥٧) السؤال: هل يجوزُ لُبْس الحريرِ بحائِلٍ بينه وبين البَدَن؟

الجواب: لا يجوز على المذهب الصَّحيح. كما في (الدُّرِّ المُختار).

وقد ضَلَّ من أجازَهُ مُستدِلًّا بأنَّه رُوِيَ [عن] أبي حنيفة رحمه الله أنَّه يجوزُ لُبْس الحرير بالحائل، فأجاز اللُّبْس، ولم يَفْهَم أنَّ هذه الرواية غريبة، ومع غرابتها غير صحيحة لا يُفتَى بها.

قال الزاهديُّ في (القنية): (بم) -أي: بُرهان الدين صاحب (المحيط) -: لُبْس الحرير فوق الدِّثار إنَّما لا يُكرَه عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنَّه اعتبر حُرْمَة الاستعمال إذا كان يَتَّصِل ببَدَنِه صورةً، وأبو يوسف اعتبر اللُّبْس معنًى. قال رحمه الله: فهذا تنصيص من (بم) أنَّ عند أبي حنيفة لا يُكرَه لُبْس الحرير إذا لم يتَّصِل بجِلْده حتَّى لو لُبِس فوق قميصٍ من غَزْلٍ ونحوه؛ لا يُكرَه عنده؛ فكيف إذا لَبِسَه فوق قِباءٍ، أو شيءٍ آخر محشوًّا، وكانت

<<  <  ج: ص:  >  >>