للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَطْع الحُلْقوم والمَريء.

[٣٨ - الحيوان المأكول]

كُلُّ حيوانٍ يُباح للإنسان أَكْلُه، سواءٌ كان بَرِّيًّا أو بَحْريًّا.

[٣٩ - الحيوان غير المأكول]

كلُّ حيوان نهت الشريعة عن أكله لذاته، أو لعارض طرأ عليه، أو لاستقذاره. وهو أنواع، وأصناف كثيرة؛ كالخنزير، والكلب، وجوارح الطير، والحيوانات المفترسة، والحيات، والعقارب، والحشرات المستقذرة، والجلَّالة.

[٤٠ - الحيوان المائي]

الحيوانات التي تعيش في الماء، مالحاً كان أو عَذْباً، من البحار، أو الأنهار، أو البحيرات، أو العيون، أو الغدران، أو الآبار، أو المستنقعات، أو سواها.

٤١ - الحيوان المتولِّد:

هو الحيوان الذي تولَّد بين نوعين من الحيوان. وهو ثلاثة أصناف:

الأوَّل: ما تولَّد بين نوعين حلالين.

الثاني: ما تولَّد بين نوعين محرَّمين أو مكروهين تحريماً.

الثالث: ما تولَّد بين نوعين أحدهما محرَّم أو مكروه تحريماً، والثاني حلالٌ مع الإباحة أو مع الكراهة التنزيهيَّة. ومن أمثلة هذا الصنف: البغال.

٤٢ - الخَمْر:

كُلُّ ما خامر العقْلَ وغيَّبه من الشراب؛ كخمر العنب، أو التمر، أو الحنطة، أو الشعير، أو غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>