للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَكْلُه.

ومثلُ ذلك يقال في خَميرَة البِيرَة المُسمَّاة بحَشيشَة الدِّينار؛ إنْ كانت خُلِطَت بالخُبْز، فهي كالخَميرَة إذا خُلِطَت به، وأمَّا إذا كانت تُتَّخَذ شَراباً؛ فإنْ كان كَثيرُه مُسْكِراً، فقليلُه وكَثيرُه حَرامٌ على القول المُفْتَى به.

على أنَّ من القواعِدِ المُقرَّرةِ في الفقه: أنَّ (العامِّيَّ لا مذهب له)؛ فله أنْ يأخذَ بأيِّ مذهبٍ كان من مذاهب الأئمَّة الأربعة المشهورة عند الناس الآن، ومن وافَقَ فِعْلُه مذهبَ مجتهدٍ من هؤلاء المجتهدين، كان ذلك كافياً في جوازه. والله أعلم.

[فتاوى الشيخ بخيت المطيعي (٢/ ٦٤٤ - ٦٤٥)]

* * *

اسْتِعْمَالُ خَمِيرَةِ البِيرَةِ فِي تَخْمِيرِ العَجِينِ

(٩٩٥) السؤال: أفتيتَ في عدد جمادى الأُولَى سنة ١٣٨٥ هـ أنَّ البِيرَة حَرامٌ؛ فما الرَّأْي في خَميرَةِ البِيرَة التي تُسْتَعْمَل في تَخْميرِ العَجين؟

الجواب: خَميرةُ البِيرَة -فيما أعلم- لا تُتَّخذُ للإسْكارِ ولا تُسْكِرُ، ولكن تُتَّخذُ لتخمير العَجين، فلا نرى فيها تَحْريماً، وخيرٌ للذين يُخَمِّرون أن يعتمدوا على العوامل الطبيعيَّة بفِعْل الزَّمَن، كما يَفْعل نِساءُ القُرَى للاحتياط، ولقول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكُ).

[فتاوى الشيخ محمَّد أبو زهرة (ص ٦٨٤)]

* وانظر: فتوى رقم (٢٤٦)

* * *

وَضْعُ الخَمِيرَة فِي الدَّقِيقِ

(٩٩٦) السؤال: ما حُكْمُ الخَميرَة التي يَضَعونها في الدَّقيق لتُساعِدَ على تخميره وتَسْهيلِ طَبْخِه؟ فبعضُ الناس يقول: إنَّها خَمْرةٌ ولا يجوزُ استعمالها.

الجواب: أجيبهم على هذا بأنَّه لا بأس بوضع الخميرة في العجين لأجل

<<  <  ج: ص:  >  >>