للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لجواز أن تكون له عِلَّةٌ أُخرى؛ فالاعتيادُ وإن لم يكن مُحتمَلاً هاهنا، لكن استعمال الشيء النَّجِس موجودٌ هاهنا، وهو عِلَّةٌ لحُرمَةِ سَقْي الخَمْر فُرسانَهُم (١)؛ لأنَّ فيه استعمالاً بالخَمْرِ، ولا يجوزُ استعمالُه، على أنَّ لحُرمَةِ سَقْي الخَمْرِ الصِّبيانَ عِلَّتين: احتمالُ الاعتياد، واستعمالُ النَّجِسِ؛ ففقدان أحدهما غير مُسْتَوجِبٍ لفقدان الآخر، ألا ترى أنَّه يَحرُم إطعامُ المَيْتَةِ كَلْباً أو غيره من الدَّوابِّ؛ لأنَّ الله تعالى حَرَّمَ المَيْتَةَ واستعمالَها بجميع الوجوه؛ كما في (القُنْية) عن الإمام الرَّازي رحمه الله.

ثمَّ إن كان لا بُدَّ من سَقْي الخَمْر فَرَساً لا يُشْرِبُه، بل يَضَعُ الخَمْرَ بين يديه ليَشْرَبَه، كما أنَّه لا ينبغي أن يُؤكِّل المَيْتَة الكَلْب إلَّا أن يضع المَيْتَة بين يدي الكَلْب، فيأكُلَه بنَفْسِه؛ كما في (مطالب المؤمنين).

[فتاوى اللكنوي (ص ٤٧١ - ٤٧٢)]

* * *

الخُبْزُ الَّذِي عُجِنَ بالخَمْرِ

(٨٣٤) السؤال: هل يؤكَلُ الخُبْزُ الذي عُجِنَ عَجينُه بالخَمْرِ؟

الجواب: يُكرَهُ تَحريماً؛ لقيام أجزاء الخَمْر فيه. كذا في أشربة (الهداية).

[فتاوى اللكنوي (ص ٣٧٣)]

* * *

الزَّيتُ النَّجِسُ إذَا جُعِلَ صَابُوناً

(٨٣٥) السؤال: الزَّيتُ النَّجِسُ إذا جُعِلَ صابوناً، هل يُحكَمُ بطهارته، أم لا؟

الجواب: نعم يُحكَمُ بطهارَته.

[الفتاوى الزينية لابن نجيم (ص ٣٥)]

* * *


(١) قال ابن دُرَيْد: والفَرَسُ معروفٌ، وجَمْعُه في أدنى العدد: أَفْراس، فإذا كثرت فهي الخَيْل. فأمَّا قول العامَّة في جمع فَرَس: فُرْسان؛ فخطأ. إنَّما الفُرْسان جمع فارس. جمهرة اللغة (٢/ ٧١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>