للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إدْخَالُ مَوادَّ مُحَرَّمَة في الأَطْعِمَة

(٢٤٥) السؤال: نرجو التكرُّم بإفادتنا بالحكم الشرعيِّ في موضوع الأغذية التي تدخل في تصنيعها مشتقَّاتٌ من حيوان الخنزير، ومن الموادِّ المُضرَّة بصحَّة الإنسان، والتي يُرْمَز لها على غلاف السِّلَع (E ١٠٠ - E ١٨١) على سبيل المثال لا الحصر.

الجواب: كلُّ مطعومٍ أو مشروبٍ يكون حلالاً للإنسان إذا لم يكن مُحرَّماً شرعاً، أو لم يوجد فيه مُحرَّم، ومن المُحرَّمات في الطعام والشراب: المُسْكِرات والنَّجاسات، وما فيه إضرار بالصحَّة؛ كالسُّموم وغيرها من المواد المضرَّة، فإذا ثبت قَطْعاً أو بظنٍّ غالبٍ أنَّ في مطعومٍ أو مشروبٍ مادَّة مُسْكِرَة أو نَجِسَة أو مُضرَّة بالصحَّة حَرُمَ، وإلَّا فلا يَحرُمُ، ومدارُ ثبوت ذلك على المختصِّين والمسؤولين عن الشؤون الصحِّيَّة.

كما ترى اللَّجنة أنَّه إذا حصل تغيُّر أو استحالة للموادِّ والأعيان النَّجِسَة إلى مادَّة أُخرى، فإنَّ بعض المذاهب الإسلاميَّة يعتبر هذه الاستحالة مُطَهِّرَةً لها، فتصبح المادَّة النَّجِسَة طاهرة، ويَحِلُّ أَكْلُها والانتفاع بها. وهذا ما تأخذُ به هيئة الفتوى تيسيراً على الناس. أمَّا إذا لم تتحوَّل إلى مادَّة أُخرى فإنَّها تبقى نَجِسَةً محرَّمةً، إلَّا في حال الاضطرار، ومنه استعمال الأدوية التي لا يقوم مقامها شيء من الأدوية الحلال، ولا تعارض بين حكم الضرورة وبين أصالة تحريم التداوي بالمحرَّمات في حال السَّعَة والاختيار. والله أعلم.

وتوصي اللَّجنة الجهات المسؤولة بمتابعة جميع الأغذية من مطعومات أو مشروبات للتأكُّد من خُلُوِّها من كلِّ المُحرَّمات والموادِّ المُضِرَّة بصحَّة الإنسان، ومنع تناول أو تداول ما كان

<<  <  ج: ص:  >  >>