للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشَّافعيِّ وأحمد.

وأمَّا إنْ ذهب ثُلُثاه وبقي ثُلُثُه، فهذا لا يُسْكِر في العادة، إلَّا إذا انضَمَّ إليه ما يُقوِّيه، أو لسببٍ آخر؛ فمتى أَسْكَر فهو حَرامٌ بإجماع المسلمين، وهو «الطِّلاءُ» الذي أباحَهُ عمر بن الخطَّاب للمسلمين. وأمَّا إن أَسْكَر بعدما طُبِخَ وذهب ثُلُثاه، فهو حَرامٌ أيضاً عند مالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد.

[مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٤/ ٢١٤ - ٢١٦)]

* وانظر: فتوى رقم (٢٨٢)

* * *

تَعَاطِي الأدْوية الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى مُنْتَجَاتٍ خِنْزِيرِيَّةٍ أَوْ كُحوليَّةٍ

(١٠٣١) السؤال: هل يجوزُ تعاطي الأدْوية التي تحتوي على مُنْتَجاتٍ خِنْزيريَّة أو كُحوليَّة؟

الجواب: إذا تحوَّلت المنتجات الكُحوليَّة أو الخنزيريَّة وصارت مادَّة أخرى في صورة الدَّواء فإنَّها تَطْهُرُ، ويَحِلُّ الانتفاع بها، أمَّا إذا لم تتحوَّل إلى مادَّة أخرى فإنَّها تبقى نَجِسَة، إلَّا في حال الاضطرار؛ بأن لا يقوم مقامها شيءٌ من الأدْوية الحلال. والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١١/ ٣٠٤)]

* * *

اسْتِعْمَالُ الكُحُولِ فِي التَّرْكِيبَاتِ الدَّوَائِيَّةِ

(١٠٣٢) السؤال: نرجو إفادتنا برأيكم حول مشروعيَّة استخدام الكُحول (الإيثانول) في التركيبات الدَّوائيَّة، عِلْماً بأنَّ نسبة الكُحول (الإيثانول) قد تتراوح ما بين (٢ - ٦ %)، ونرجو إفادتنا إذا وُجِدَ حَرَجٌ شَرْعيٌّ على من يَصِفُ هذه النوعيَّة من الأدْوية من الأطبَّاء، وعلى من يَصْرفُه من الصَّيادِلَة.

تنبيه: عِلْماً بأنَّ نسبة الكُحول (الإيثانول) في البِيرَة المُسْكِرة ما بين (٢. ٥ - ٤. ٥ %).

<<  <  ج: ص:  >  >>