للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: ٣] بأن ذَبَحَ على اسم غيره. والمُنْخَنِقة: المَيِّتَةُ خَنْقاً. والمَوْقُوذَة: المقتولة ضَرْباً. والمتردِّية: الساقِطَةُ من علوٍّ إلى سُفْلٍ فماتت. والنطيحة: المقتولة بنَطْحِ أُخرى لها. وما أَكَلَ السَّبُعُ إلَّا ما ذكَّيتم، وما ذُبِحَ على النُّصُبِ: جمع نصاب؛ وهي الأصنام.

ويقول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١]، هذه الآيات الكريمة متساندة متعاونة يشرح بعضها بعضاً وترشدنا إلى المنهيِّ عنه من المطعومات.

ويضاف إلى ذلك حديثٌ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن أكل كلِّ ذي ناب من السِّباع، وفسَّر الإمام الشافعيُّ السِّباعَ المنهيَّ عنها بأنَّها السِّباعُ العادَيَة التي تَعْدو على الناس؛ كالأسد، والنَّمِرِ. ومن أجل ذلك أباح الشافعي رضي الله عنه أَكْلَ الضَّبُع؛ لأنَّه لا يَعْدو على الناس، ولا يَنْقَضُّ عليهم مفترساً كالأسد أو النَّمِر.

ولقد جاء في الأحاديث أنَّ عبد الرحمن بن عمَّار قال: (سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ الضَّبُعِ آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَفَأَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُوُلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَاَلَ: نَعَمْ).

وعبد الرحمن -راوي هذا الحديث- ثقة عند جماعة أئمَّة الحديث. وعلى ذلك، وبناء على مذهب الإمام الشافعي يجوز أَكْلُ لحم الضَّبُع.

[فتاوى عبد الحليم محمود (٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤)]

* * *

(٤٠) السؤال: بعض الإخوة يحلِّلون أَكْلَ الضَّبُع، ويقولون: إنَّ سماحتكم قد أجاز أَكْلَها، فنرجو إفادتنا في ذلك، جزاكم الله خيراً.

الجواب: النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِنَّهَا صَيْدٌ)، فالضَّبُع صيدٌ بنصِّ الحديث الصحيح عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>