للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٨٩) في ٢٩ من سبتمبر لعام ٢٠٠٥ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي جلسة (٧٠) للمباحثة في قضيَّة التخدير الكهربائي غير المميت في عمليَّة الذَّبْح الآلي، وأصدر المجلس قراره على النحو التالي:

(١) عمليَّة الصَّعْق الكهربائي على الحيوان - وهي إرسال تيَّار كهربائي [ذي] ضغط عالٍ- بطريقة: (Penetrative Captive Bolt)، أو بطريقة: (Non - penetrative Captive Bolt) حَرامٌ، ولا يُسمَح بهما؛ لأنَّ هاتين الطريقتين [تتسبَّبان في موت الحيوان.

(٢) يجوز طريقة التخدير الكهربائي (Electrical Stunning) فقط بشروط آتية:

أ - أن يكون التخدير المُستخدَم على الرأس فقط.

ب- يجب التحكُّم في قوَّة التيَّار الكهربائي بحيث لا يتجاوز مقدار الأمبير الكهربائي المحدود، وهو: (٠. ٧٥ أمبير) للماعز، (٢. ٠ أمبير) للبقر. ويكون فترة تصويب التيَّار على الحيوان ما بين (٣ - ٦) ثوان.

ج- ينبغي أن تكون العمليَّة تحت إشراف مسؤول مُسلم مُؤهَّل.

(٣) يجوز تخدير الدَّواجن (الدَّجاج والبطّ والأوزّ) بطريقة الحمَّام المائي (Waterbath Stunning)، بشرط:

أ - أن تتمَّ المراقبة على قوَّة التيَّار الكهربائي بحيث لا يتسبَّب في موت الحيوان.

ب- ينبغي أن تكون العمليَّة تحت إشراف مسؤول مُسلم مؤهَّل.

(٤) ويجوز استخدام المخدِّرات وأُكسيد الكَربون في عمليَّة التخدير قبل الذَّبْح، بشرط ألَّا يكون هناك نوع من التعذيب على الحيوان، أو سبب في موته.

[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلاميَّة الماليزية (ص ٩٩ - ١٠٠)]

<<  <  ج: ص:  >  >>