للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذَّبْح، كما جاء في آخر الفتوى ما نصُّه: «فلا مانع من استعمالها إنْ سَلِمَت من شُبْهة ذَبْح بعض الحيوانات وهي مَيِّتَة من شدَّة الصَّعْق أو الضَّرْب».

ولزيادة التوضيح نُقرِّر ما يتحصَّل من الفتوى؛ وهو أنَّه لا بُدَّ من الشروط التالية لجواز استعمال الصَّعْق أو الضَّرْب قبل الذَّبْح:

(أ) أن يثبت عِلْميًّا أنَّ الصَّعْق أو الضَّرْب يؤدِّي لإراحة المذبوح قبل ذَبْحِه، ولا يزيد ألم الصَّعْق أو الضَّرْب عن ألم الذَّبْح.

(ب) أن يحصل الذَّبْح للمصعوق أو المضروب وفيه حياةٌ مُستقرَّةٌ.

(ج) أن يحصل بالنسبة لجميع الحيوانات التي تُذْبَح بهذه الطريقة التيقُّن بأنَّها ذُبِحَت جميعها قبل موتها بسبب الصَّعْق أو الضرب؛ لئلَّا تكون من المَوْقوذَة المُحرَّمة بنصِّ القرآن الكريم، فإن بقيت الشُّبْهة ولو في البعض لم يجز استعمال هذه الطريقة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٢٤)]

* * *

(٤٨٤) السؤال: هل يجوزُ استخدامُ الصَّاعِق الكهربائي في حالة ذَبْح الطيور الحيَّة عند ٣٠ فولت؟

الجواب: إذا ثبت طبيًّا وعِلْميًّا أنَّ استخدام طريقةٍ ما للسيطرة على الحيوان قبل ذَبْحِه يترتَّب عليها خروج الحيوان مِن الحياة المستقرَّة إلى موتٍ أو إلى حركة مذبوح لا يتحرَّك بالإرادة، ممَّا يتعارض مع شروط الذَّبْح المقرَّرة في الفقه الإسلامي فإن هذه الطريقة لا تجوز شرعاً، أمَّا إذا اقتصرت آثارها على إضعاف المقاومة أو تخفيف الألم فقط، بحيث لو تُرِك دون ذَبْح لعاد إلى حياته الطبعيَّة؛ فإنَّه يجوز استخدام هذه الطريقة للسيطرة على الحيوان قبل ذَبْحِه في هذه الحالة؛ لأنَّه لا يتعارض مع القواعد الشرعيَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>