الجواب: تستعملُ؛ للحديث:(تُلْقَى وَمَا حَوْلَهَا). ويُحْمَلُ على موتها في موضعها حتَّى يُعْلَمَ غير ذلك، فإنْ غَسَلَ التَّمْر فلا بأس.
[المعيار المعرب للونشريسي (١/ ١٧، ١٨)]
* * *
طَعامٌ وَقَعَتْ فِيهِ خُنْفُساءُ أو عَقْرَبٌ
(١٩٩) السؤال: سئل ابن لُبابَةَ عن الخُنْفُساء تقعُ في الطعام.
الجواب: لا بأس بأكْلِه. فقيل له: فالعَقْرَب؟ قال: ليس العَقْرب كالخُنْفُساء؛ العَقْربُ أشدُّ نَتَناً.
[المعيار المعرب للونشريسي (١/ ١١)]
* وانظر: فتوى رقم (٧٧، ٧٨)
* * *
وُقُوعُ الوَزَغِ والخُنْفُسَاءِ في المَائِعِ من الطَّعامِ والشَّرابِ
(٢٠٠) السؤال: الوَزَغُ والخُنْفُسَاءُ إذا وَقَعَا أو أَحدُهما في العَسَل، أو الزَّيتِ، أو السَّمْن المائعِ، أو الخَلِّ، أو مَرَقِ الطعام، ومَاتَا أو أحدُهما فيه؛ هل يتنجَّسُ شيءٌ مِنَ المذكورات بذلك أم لا؟ وهل يجوزُ الانتفاعُ بذلك على الوجه المذكور؛ أَكْلاً وادِّهاناً وبَيْعاً، وغيرَ ذلك، أم لا؟
الجواب: ما مات فيه من الخُنْفُساءِ ممَّا ذُكِرَ طَاهِرٌ، وينتفعُ به أَكْلًا وادِّهاناً وبَيْعاً، لكنْ يجبُ على البائعِ بيانُ ذلك؛ لأنَّه ممَّا تكرَهُهُ النفوسُ، وما مات فيه الوَزَغُ فهو متنجِّس حيثُ كان مائِعاً أو كان غيرَ مائعٍ وسَرَى في جميعه بقولِ أهلِ الخِبْرةِ في ذلك. وإنْ سَرَى في بعضِه تنجَّس منه ما سَرَى فيه، ولا يُنْتَفَعُ به في أَكْلِ الآدَمِيِّ وشُرْبِه وادِّهانِه، ولا يُقادُ به في المسجد،