للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا حرج علينا، وهكذا ما يكون من بلاد اليهود لو كان بيننا وبينهم اتِّصال فإنَّهم من أهل الكتاب.

[الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز (الموقع)]

* * *

(٥٦٦) السؤال: [ما] حُكمُ أَكْل اللَّحم الوارد من الخارج؟

الجواب: هذا سؤال كثر التساؤل فيه وعمَّت البَلْوى به، وحكمه يتبيَّن بتحرير ثلاثة مقامات:

المقام الأوَّل: حِلُّ ذبيحة أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى.

المقام الثاني: إجراء ما ذَبَحَه من تَحِلُّ ذبيحته على أصل الحِلِّ.

المقام الثالث: الحكم على هذا اللحم الوارد بأنَّه مِنْ ذَبْح مَنْ تَحِلُّ ذبيحته.

فأمَّا المقام الأول: فإنَّ ذبيحة أهل الكتاب (اليهود والنصارى) حلالٌ دلَّ على حِلِّها الكتاب والسُّنَّة والإجماع؛ أمَّا الكتاب فقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: ٥]. قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. وكذلك قال مجاهد وسعيد ابن جُبَير والحسن وإبراهيم النخعي. ولا يمكن أن يكون المراد بطعامهم التَّمْر والحَبُّ ونحوهما فقط؛ لأنَّ قوله: (طعام الذين أوتوا الكتاب) لفظ عامٌّ، فتخصيصه بالتَّمْر والحَبِّ ونحوهما خروجٌ عن الظاهر بلا دليل، ولأنَّ التَّمْر ونحوه من الطعام حلالٌ لنا من أهل الكتاب وغيرهم، فلو حُمِلَت الآية عليه لم يكن لتخصيصه بأهل الكتاب فائدة.

وأمَّا السُّنَّة؛ فقد ثبت في صحيح مسلم (ص ١٤ ج ٧، ط صبيح) عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، وَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ قَتْلَكَ. فَقَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>