للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَيْدُ الطَّيْرِ دُونَ رُؤْيَتِهِ

(٦١٦) السؤال: إذا أطلق الرَّجُل رصاصةً بقصد الطير، وهو لم يشاهد طائراً، ولكنَّها أصابت طيراً؛ فهل يجوز له ذلك؟

الجواب: يعني: فهل يَحِلُّ الطَّيْر؟ والجواب: الطير هنا لا يَحِلُّ؛ لأنَّه هنا لم يقصده، ولا بُدَّ من النيَّة والقصد، فإذا رمى الإنسان سَهْمه وهو لا يرى طيراً، ثمَّ أصابت طائراً فمات بهذا السهم، فإنَّه لا يَحِلُّ؛ لأنَّ من شرط التَّذْكية والصيد القصد، ولهذا لو رمى بالسكِّين فأصابت مَذْبَح شاةٍ وأنْهرَ الدَّم، فإنَّ هذه الشاة لا تَحِلُّ؛ لعدم القصد. ومن ثَمَّ نقول: إنَّ ذَبْح المجنون لا تَحِلُّ به الذَّبيحة؛ لعدم القصد.

واختلف العُلماء رحمهم الله: هل يُشترط قصد الأَكْل أو لا يشترط؟ فمنهم من قال: إنَّه يشترط قصد الأَكْل، وإنَّه لو ذَبَح لعبثٍ، أو لتجربة السكِّين، أو لتمرينٍ على الذَّبْح، وما أشبه ذلك؛ فإنَّ الذَّبيحة لا تَحِلُّ، ولكنَّ الصحيح أنَّها تَحِلُّ ما دام قد قصد التَّذْكية، فإنَّها تكون مُذَكَّاة ويَحِلُّ أَكْلُها، أمَّا ما كان بغير قصدٍ، فإنَّ الذَّبيحة لا تَحِلُّ به، وكذلك الصيد لا يَحِلُّ به.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤٢٨ - ٤٢٩)]

* * *

نِيَّةُ ذَكَاةِ الخِنْزِيرِ لأَكْلِهِ عِنْدَ صَيْدِهِ للضَّرُورَةِ

(٦١٧) السؤال: سُئِلَ [سيدي أبو عبد الله بن مرزوق] عمَّا وقع لابن عَرَفَة في (مختصره)، ونصُّه: قال اللَّخْمي: صيدُ الخنزير ليأكله اختياراً حَرامٌ وإن كان مضطرًّا. قال الوَقَارُ: يُستحبُّ له نيَّة ذكاته.

الجواب: قلتُ: فيه نظر؛ لأنَّ الرُّخصة تعلَّقت به من حيث كونه مَيْتةً، لا من حيث ذاته، وتذكيةُ المَيْتَة

<<  <  ج: ص:  >  >>