للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بماء الذَّهَب وكذلك الأزرار؟

الجواب: المعروف أن الذَّهَب حَرامٌ على الرِّجال من هذه الأُمَّة، وكذلك الحرير، وهو أمرٌ محسومٌ وثابتٌ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فعلى الإنسان أن يتَجَنَّب ذلك، ولا يحاول أن يترخَّص ويتساهل فيها، فإذا كان ما ذُكِرَ من الصبغ حقيقيٌّ، فمعناه أنَّه ممنوعٌ، وإن كان اسماً لا حقيقة، أو أنَّه لا يحصل منه شيء وإنَّما هي ممسوحة مَسْحاً، فالأَوْلَى تركها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ)، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)، ولكن الشيء الذي ليس بواضح أنَّه ذَهَب، أو ليس مؤكَّداً أنَّه ذَهَب، فلا يستطيع الإنسان أن يقول: حَرامٌ. لكن ما دام فيه لمعانٌ على أنَّه ذَهَب فالأَوْلَى تَرْكُه، والحمد لله الشيء غير المَطْليِّ أو المَمْسُوح بذَهَبٍ موجودٌ.

وأمَّا كون الإنسان يحاول ألَّا يأخذ إلَّا أزارير مَطْليَّة بالذَّهَب فهو ليس طيِّباً و [لا] لزوم له.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٢٠٣)]

* * *

لُبْسُ الذَّهَبِ المَكْتُوبِ عَلَيْهِ أَسْمَاءُ اللهِ الحُسْنَى أَوْ آيَاتٌ قُرْآنِيَّةٌ

(١١٨٣) السؤال: هل يجوزُ للمرأة أن تَلْبِس عِقْداً من الذَّهَب به اسمٌ من أسماء الله الحُسْنَى، أو آية الكُرْسِيِّ؟ وهل يجوزُ لُبْسُه في النِّفاس، أو عند دُخولها الحَمَّام، وغير ذلك؟

الجواب: يجوز أن تَلْبِس المرأة العِقْد أو الحُلِيَّ التي فيها شيءٌ من أسماء الله وفيها آية الكُرْسي، لكن لا تدخل به الحمَّام ولا تَمْتَهِنُه، أو تنام على القطعة التي فيها آية الكُرْسي، بل تحافظ عليه وتُكْرِمُه من أَجْل الكتابة التي عليه، والأَوْلَى عدم شِراءِ هذه الأشياء، وعدم استعمالها؛ لأنَّ كتابة الآيات القُرآنيَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>