للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ).

وأمَّا الضَّبُع فلأهل العلم فيه كلام: منهم من يرى أنَّه أقلُّ من ذوات النَّاب، ومن السِّباع الضَّواري، ويرى أنَّها حلال، ومنهم من يرى أنَّ الضَّبُع حرامٌ، وأهل العِلْم كلٌّ له رأيُه واجتهادُه في الضَّبُع.

وأمَّا الأَسَد، والنَّمِر، والذِّئب، والكلب، وغير ذلك من أنواع الوحوش التي تفترس ولها ناب، فلا تؤكل.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٣٤١)]

* وانظر: فتوى رقم (٨٢)

* * *

أَكْلُ لَحْمِ الذِّئْب

(٦٤) السؤال: هل أَكْلُ لحم الذِّئب حلالٌ أم حرامٌ؟ بحيث إنَّ بعض الناس يذكرون لبعض المرضى أنْ يأكلوا من لحم الذئب؛ فنرجو الإفادة عن هذا السؤال.

الجواب: أَكْلُ لحم الذِّئب حَرامُ؛ لأنَّه من السِّباع المفترسة بنَابِها، وقد (نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)، رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وعلى هذا فتداوي المرضى بلَحْمِه حرامٌ. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٧٠٨٣)]

* * *

أَكْلُ لحم الذِّئب والنَّمِر وشُرْبُ دَمِهِما

(٦٥) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ لحم أو شُرْبُ دَم كُلٍّ مِنَ الذِّئب والنَّمر؟

الجواب: لا يجوزُ أَكْلُ لحم كُلٍّ من الذِّئب والنَّمر؛ لأنَّهما من المُحرَّمات، ولا يجوز شُرْبُ دَمِهِما؛ لأنَّه نجس، ولنَهْي النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَكْل كُلِّ ذِي نَابٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>