الزُّبَيْر، سمعا شُرَيحاً -رجلاً أدرك النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-: (كُلُّ شَيْءٍ في البَحْرِ مَذْبُوحٌ)؛ فذكرت ذلك لعطاء، فقال: أمَّا الطَّير فأرى أن يَذْبَحَهُ.
الجواب: اختلف الفقهاء في حكم أَكْل لحم التِّمْساح؛ فيرى جمهور الفقهاء (الشافعيَّة والحنفيَّة والحنابلة) حُرْمَة أكْلِ لحمِه مطلقاً، سواء ذُكِّي أو لم يُذَكَّ؛ لأنَّه حيوانٌ مفترسٌ، يتقوَّى بنابه، ويعيش في البَرِّ. ويرى المالكيَّة حِلَّ أَكْل لحم التِّمْساح؛ لأنَّه حيوان بحريٌّ.
وترى الهيئة ترجيح الأخذ برأي جمهور الفقهاء.
أمَّا الكَنْغَر فترى اللَّجنة حِلَّ أَكْلِهِ؛ لأنَّه لم يَرِد ما يدلُّ على تحريمه، ولأنَّه حيوان نباتيٌّ لا ناب له، وليس من الحيوانات التي نَهَى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن أَكْلِها بحديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما:(أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ) رواه مسلم، ولأنَّ (الأصلَ في الأطعمة الإباحةُ)، هذا ما لم يثبت ضرره على الإنسان.
وأمَّا الضِّفْدع فأكْلُه حرامٌ؛ للحديث الذي رواه أبو داود بإسنادٍ حَسَنٍ، والنسائيُّ بإسناد صحيح -كما في (المجموع للنووي، ج ٩ ص ٣١) - عن عبد الرحمن بن عثمان الصحابي قال:(سَأَلَ طَبِيبٌ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ؛ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ قَتْلِهَا)، وهذا يدلُّ على حُرْمَتِه، وهذا مذهب جمهور العُلماء. والله أعلم.